تقدير نجاسته واقعا لا غير معلوم النجاسة أصلا لا اجمالا ولا تفصيلا .
وكذا لو علم بالملاقات ثمّ حدث العلم الاجمالي ولكن كان الملاقى خارجا عن محل الابتلاء في حال حدوثه وصار مبتلى به بعده .
وكذا لو علم بالملاقات ثم حدث العلم الاجمالي ولكن كان الملاقى بالفتح خارجا عن محل الابتلاء في حال حدوث العلم وصار مبتلى به بعده فيجب الاجتناب عن الملاقى دون الملاقى بالفتح اما الاجتناب عن الملاقى فلكون الاجتناب عنه يكون مقدمة علمية للاجتناب عما علم من فرد النجس بين الملاقى وعدل الملاقى بالفتح .
واما عدم الاجتناب عن الملاقى بالفتح فلعدم كون الاجتناب عنه مقدمة علمية للاجتناب عما تنجز التكليف باجتنابه بسبب العلم به اجمالا بين الملاقى بالكسر وطرف الملاقى بالفتح مع فعلية الابتلاء بهما ولم يحدث بضمه إلى طرفه علم بحدوث فرد آخر من النجس لاحتمال ان يكون النجس هو الطرف دونه .
وثالثة يجب الاجتناب عنهما فيما لو حصل العلم الاجمالي بعد العلم بالملاقات ضرورة انّه ح نعلم اجمالا امّا بنجاسة الملاقى والملاقى أو بنجاسة الآخر كما لا يخفى فيتنجّز التّكليف بالاجتناب عن النّجس في
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 361
مساهمون: الشيخ محمدعلي الإجتهادي
ص٣٦١