تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
معلوم النّجاسة أصلا لا اجمالا ولا تفصيلا . وهذه هي الصورة الثانية التي حكم فيها بوجوب الاجتناب عما لاقاه اى الملاقى بالكسر دون الملاقى بالفتح وهو فيما لو علم اجمالا بنجاسة الملاقى بالكسر أو نجاسة شئ آخر ثم حدث العلم بنجاسة الملاقى بالفتح أو ذاك الشئ أيضا الذي كان أولا طرفا للملاقى بالكسر فان حال الملاقى بالفتح في هذه الصورة اى في صورة تأخر العلم بنجاسة الملاقى بالفتح أو الطرف عن العلم بنجاسة الملاقى بالكسر أو الطرف بعينها حال ما لاقاه اى حال الملاقى بالكسر في الصورة السابقة في عدم كونه طرفا للعلم الاجمالي وانه فرد آخر على تقدير نجاسته واقعا غير معلوم النجاسة أصلا لا اجمالا ولا تفصيلا . اما عدم كونه غير معلوم النجاسة تفصيلا فواضح واما انه غير معلوم النجاسة بالعلم الأول فهو أيضا واضح واما كونه معلوما بالعلم الاجمالي الثانوي فهو وان كان مسلما إلّا انه لا تأثير لهذا العلم الاجمالي لان من شرائط تنجزه اى تنجز العلم الثاني هو ان لا يكون شئ من الأطراف موردا لتكليف الفعلي المنجز الا من قبل هذا العلم والمفروض ان طرف الملاقى بالفتح قد يتنجز التكليف فيه بسبب العلم الاجمالي الأول فيكون جريان الأصل في الملاقى بالفتح خاليا عن المعارض . وبالجملة ان حال الملاقى بالفتح في هذه الصورة بعينها حال ما لاقاه في الصورة السابقة في عدم كونه طرفا للعلم الاجمالي وانه فرد آخر على