تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
في الافعال وإلّا اى ولو استدل الخصم بقول جماعة بالحضر لصح لنا الاستدلال على البراءة بما قيل من كون تلك الأفعال الغير الضرورية قبل الشرع على الإباحة إلى أن يرد الحضر فيها . وثانيا انّه تثبت الإباحة شرعا لما عرفت من عدم صلاحيّة ما دلّ على التّوقف أو الاحتياط للمعارضة لما دلّ عليها . حاصله انا سلمنا ان الأصل في الافعال الغير الضرورية الحضر أو الوقف حتى يثبت من الشرع الإباحة ولكن لا نسلم انه لم يرد الإباحة فيما لا نص فيه إذ الإباحة يثبت من الشرع بالأدلة المتقدمة الدالة على البراءة الشرعية كحديث الرفع والسعة والحجب وغيرها وعدم صلاحية ما دل على الاحتياط أو التوقف للمعارضة لما دل على الإباحة أصلا فلا وجه حينئذ للتمسك بحكم العقل بالحضر قبل الشرع لثبوت الردع وثالثا انّه لا يستلزم القول بالوقف في تلك المسألة للقول بالاحتياط في هذه المسألة لاحتمال ان يقال معه بالبراءة لقاعدة قبح العقاب بلا بيان . حاصله انه لا يستلزم القول بالوقف في تلك المسألة اى في مسئلة ان الأصل في الافعال الغير الضرورية الحضر حتى يثبت من الشرع الإباحة