تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
الوجوب أو الحرمة قد تعلق بنفس العنوان الذي تعلق به الحكم الأولى غاية الأمر صار هذا العنوان مقيدا بقيد في المرتبة الثانية وبذلك لا تصير الموضوع متعددا وان كان تمام الموضوع فمع الخطاء وان لم يلزم اجتماع الحكمين واقعا إلّا انه موجب لاجتماعه بنظر المكلف فهو لا يصدق الحكمين ومع الإصابة فالمسألة بحسب الواقع كان مبينا على كفاية تعدد العنوانين في اتصافهما بالحكمين المتضادين أو المتماثلين إذا تصادفا في مورد واحد واما بحسب نظر المكلف فالمسألة تصير من قبيل النهى في العبادات فلا يمكن تصديقه في هذا الحال لكلا الحكمين . نعم يصحّ اخذ القطع بمرتبة من الحكم في مرتبة أخرى منه أو مثلة أو ضدّه لما عرفت ان للحكم مراتب مرتبة الاقتضاء ومرتبة الانشاء ومرتبة الفعلية ومرتبة التنجز وما ذكرناه من المحذور فيما إذا كان بينهما اتحاد المرتبة واما مع اختلافهما انشاء وفعلا فيمكن ان يكون القطع المتعلق بمرتبة الانشاء موضوعا لفعلية هذا الحكم أو مثله أو ضده وحينئذ لا تنافى بين الحكمين بعد اختلافهما في المرتبة مثلا يصح اخذ القطع بالمرتبة الانشائية من الوجوب في مرتبة الفعلية بحيث يصير فعليته بمعونة العلم بها فيكون العلم بها شرطا لبلوغه إلى مرتبة الفعلية كالشرط في الواجبات المشروطة . وكذا يصح ان يؤخذ العلم بها موضوعا لمثله فيكون هناك حكمان مماثلان ولا تصير الانشائية فعلية بمعونة العلم بها لأن المفروض
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 59 | الشيخ محمدعلي الإجتهادي