Skip to main content

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — Page 319

Contributors:

P.319
حاصل الدعوى ان اختلاف الفتاوى فيما اخذ في اعتبار الخبر من الخصوصيات مما لا يضر بثبوت أصل الحجية في الجملة ما دامت الفتاوى مشتركه في قدر جامع بين الكل فعلى تقدير وجود جامع لتلك القيود يكون مضمونه حجية الأعم فيتم المطلوب نطير ما مر في الأخبار المتواترة اجمالا ولكن دون اثباته خرط القتاد لأنه انما يتم فيما إذا احرز اجماعهم على هذا العنوان اعني حجية خبر الواحد في الجملة في مقابلة السلب الكلى وكان اختلافهم في القيود المعتبرة فيها بحيث لو عثر كل طائفة من القائلين على بطلان مذهبه لم يرفع اليد عن حجية الخبر بالخصوص ولا يتشبث بذيل حجية الظن المطلق ولكن دون اثباته خرط القتاد ثانيها دعوى اتّفاق العلماء عملاء بل كافّة المسلمين على العمل بالخبر الواحد في أمورهم الشّرعيّة كما يظهر من اخذ فتاوى المجتهدين من النّاقلين لها تقرير هذا الاتفاق من العلماء بل كافة المسلمين بان يقال اتفقت طريقة السلف والخلف من عصر النبي ص والأئمة عليهم السلام إلى يومنا هذا على نقل الأحاديث المنقولة بطريق الآحاد وتدوينها في أصولهم وكتبهم والعمل بها فان المسلمين مع تباعد بلد انهم وشدة حاجاتهم إلى تعلم معالم الدين وما جاء به سيد المرسلين ( ص ) لم يكونوا متمكنين في مجارى العادات من الحضور في محضر المعصوم ( ع ) واخذها