Skip to main content

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — Page 273

Contributors:

P.273
واما إذا كان الخبر مع الواسطة كاخبار الشيخ عن المفيد عن الصدوق عن الصفار عن العسكري عليه السلام فالتعبد بخبر الشيخ ووجوب تصديقه في اخباره عن المفيد مما لا يترتب عليه اثر شرعي سوى نفس هذا الحكم وهو وجوب التصديق فيلزم ان يكون الحكم بوجوب التصديق بلحاظ نفسه اى بلحاظ وجوب التصديق وهو محال للزوم اتحاد الحكم والموضوع فتحصل مما ذكرنا انه لا يمكن الحكم بوجوب التصديق الذي ليس إلّا بمعنى وجوب ترتيب ما للمخبر به من الأثر الشرعي بلحاظ نفس هذا الوجوب لان الأثر الشرعي عين هذا الوجوب فكيف يكون وجوب التصديق ثابتا بلحاظ نفسه وموضوعا لنفسه ولا فرق في ذلك بين ما إذا كان المخبر به خبر العدل كاخبار الشيخ عن المفيد عن الصدوق عن الصفار عن العسكري عليه السلام أو عدالة المخبر كما إذا اخبر عادل عن عدالة المخبر لزم عين المخدور أيضا لانّه وان كان اثرا شرعيّا لهما الّا انّه بنفس الحكم في مثل الآية بوجوب تصديق خبر العدل حسب الفرض قد عرفت بان التعبد بخبر الشيخ ووجوب تصديقه في اخباره عن المفيد مما لا يترتب عليه اثر شرعي سوى نفس هذا الحكم وهو وجوب التصديق ووجوب التصديق وان كان من الاحكام والآثار الشرعية لهما اى لخبر العدل أو عدالة المخبر إلّا ان هذا الأثر لم يكن ثابتا له مع قطع النظر عن دليل اعتبار قوله والحكم بوجوب تصديقه بل جاء من نفس وجوب التصديق فيلزم ان يكون الأثر الذي بلحاظه وجب تصديق العادل هو