Skip to main content

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — Page 275

Contributors:

P.275
ترتيب ما كان مترتبا على المخبر به على تقدير ثبوته من المحمولات الشرعية الواقعية النفس الامرية في مرحلة الظاهر كما هو معنى حجية غيره من الامارات المعتبرة ومن الواضح ان المراد من الأثر الشرعي للمخبر به غير ما ثبت بنفس الآية والمفروض انه لا يترتب شرعا على خبر الواسطة الا وجوب التصديق المجعول بنفس الآية فيلزم ان يكون الحكم بوجوب التصديق بلحاظ نفسه وهو محال للزوم اتحاد الحكم والموضوع واما ان لم تؤخذ القضية خارجية بل طبيعية قد حكم فيها على طبيعة عنوان الموضوع بحيث يسرى الحكم عن الطبيعية إلى افراده المحققة الوجود أو المقدرة الوجود فلا يلزم الاشكال إذ الحكم بوجوب التصديق يسرى إلى ما صار بوجوب التصديق اثرا له سراية حكم الطبيعة إلى افراده بلا محذور لزوم اتحاد الحكم والموضوع هذا حاصل ما افاده المصنف قدس سره في دفع الاشكال ولكنه غير واف بتمام مقصود المستشكل إذ لو كان مقصوده من الاشكال من حيث شمول الآية لخبر من يخبرنا من الواسطة كخبر الشيخ في المثال المتقدم نظرا إلى أن معنى حجية الخبر ووجوب تصديقه هو ترتيب ما كان على المخبر به على تقدير ثبوته من الآثار الشرعية النفس الامرية في مرحلة الظاهر ومن المعلوم ان المراد من الأثر الشرعي للمخبر به غير ما ثبت بنفس الآية وانه لا بد من اثر جديد آخر لكان الجواب بمحله فحينئذ يصح ان يقال في جوابه ان الاشكال انما يرد إذ اخذت القضية خارجية قد حكم فيها على خصوص افراد الموضوع الموجودة في الخارج