المتنافيين في رتبة الشك فيعود المحذور .
قال بعض المحققين من المحشين في توضيح جواب المصنف عن الاشكال ما هذا لفظه أقول مراده ان الحكم الواقعي سار في مرتبة الحكم الظاهري ويلزم منه اجتماع الحكمين الفعليين المتنافيين في هذه المرتبة وان لم يسر الحكم الظاهري إلى مرتبة الحكم الواقعي توضيحه ان الاطلاق ينقسم إلى اطلاق لحاظى واطلاق ذاتي والمراد من الأول ان يكون سريان الحكم إلى قيود الموضوع بمعونة اللحاظ وهذا انما يتأتى في الحالات المقارنة للموضوع المتحدة معه رتبة كالاطلاق في قوله اعتق رقبة بالنسبة إلى الايمان والكفر ونحوهما من الحالات التي يمكن لحاظها عند لحاظ الرقبة .
والمراد من الثاني ان يكون مركز الحكم نفس الطبيعة بحيث يكون اللحاظ مقصورا عليها ويجعل الحاكم حكمه ملازما لها أينما تسرى الطبيعة ولا حاجة في هذا القسم من الاطلاق إلى لحاظ كل واحدة من الحالات خاصة واسراء الحكم إليها وليس معنى هذا الاطلاق إلّا ثبوت الحكم في حالة العلم والجهل على نحو القضية الحينية وان لا مدخليته لواحد من العلم والجهل في الطلب ولا في المطلوب ويكفى في سريان الحكم إلى تينك الحالتين كون الطبيعة تمام الموضوع للحكم في نظر الحاكم وح يقع زمام التسرية بيد العقل إلى كل قيد لا دخل له في غرض الحاكم وان لم يسع للحاكم تسرية حكمه إلى ما هو متأخر عن حكمه .
فظهر مما ذكرنا ان الطبيعة المحكومة بالحرمة الواقعية مثلا
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 141
مساهمون: الشيخ محمدعلي الإجتهادي
ص١٤١