تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ج ) — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
من يده إلى غير ذلك من الموارد الضررية ، التي لا يقولون فيها بالضمان . ويندفع الأول : بأن الوعد والتوعيد ، وإن اشتركا في جعل الداعي إلى فعل الغير بإرادته واختياره ، إلا أن الثاني يحقق التسبيب ، حيث إنه ليس له بد من فعله ، فكان ترتب الفعل على توعيده الذي هو بمنزلة المعد لفعله قهري بخلاف الأول ، حيث إن الوعد لا يوجب اللابدية المحققة لترتب الفعل قهرا ولا ينتقض بموارد التغرير ، حيث يقولون بالضمان ، مع أنه كالوعد في عدم اقتضاء اللابدية . وذلك لأن استقرار الضمان على الغارّ لقاعدة الغرور ، لا لقاعدة الضرر . ويندفع الثاني ، بأن الحبس لا يوجب إلا عدم انتفاعه بها ، وهو ليس بمال ، وأما ما بذله للتمتع ، فقد بذله بنفسه بداعي التمتع بإزائه ، فلا يستند ذهاب المبذول إلا إلى الباذل ، والمستند إلى الحابس ذهاب ما ليس بمال . ولذا لو حبسه عن سكنى الدار كان تفويتا للمنفعة ، وهي مال فيضمنه إذا منعه بكل وجه . ويندفع الثالث بما عرفت ، فان بذل المهر مستند إلى الزوج ، لا إلى القاتل ، والمستند إليه ليس بمال . ويندفع الرابع ، بأن سقوط كتابه عن الاعتبار بقتل الشهود ، الذي يمتنع عليهم أداء الشهادة ، ليس في نفسه إضرارا ماليا . وأما بذل الثمن بإزاء ما اشتراه ، فمستند إلى المشتري ، وأما عدم تسليم المثمن ، فمستند إلى البائع ، وأما عدم تمكن المشتري بواسطة عدم الشاهد ، فليس بنفسه ضررا ماليا ، فلا يضر استناده بالواسطة إلى القاتل .