تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ج ) — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
بمعرفة الاحكام الكلية بالفحص عن طرقها وسيجيء « 1 » إن شاء اللّه تعالى بيان مفاد هذه الأخبار . 127 - قوله ( قدّس سره ) : فلا مجال للتوفيق بحمل هذه « 2 » . . . الخ . قد مرّ أن العلم بوجود الواجبات والمحرمات لا ينافي عدم العلم ولو إجمالا بعناوينها الخاصة ، فمع العلم الاجمالي بأصل الواجبات والمحرمات يبقى مجال لتحصيل العلم ولو إجمالا بعناوينها الخاصة مقدمة للعمل ، فيكون التوبيخ على ترك التعلم مع العلم الاجمالي بهذا الاعتبار ، ولعله أشار ( قدس سره ) إليه بقوله : فافهم . 128 - قوله ( قدّس سرّه ) : أما التبعة فلا شبهة في استحقاق العقوبة « 3 » . . . الخ . ينبغي التكلّم في مقامات ثلاثة : الأول : أن العقاب هل هو على ترك الفحص ، أو على مخالفة التكليف قبل الفحص . الثاني : أن الحكم المزبور يختص بصورة الالتفات إلى التكليف المحتمل أم يعم صورة الغفلة عنه . الثالث : هل الحكم يختص بالتكاليف المطلقة الغير الموقتة ، أم يعم المشروطة والموقتة ؟ فنقول : أما الأول ، فلزوم الفحص : إن كان لأجل أن ترك الفحص - عن تكليف المولى ، الذي لا يعلم عادة إلا بالفحص والبحث عنه - ، ظلم بنفسه
هامش
( 1 ) في التعليقة : 128 . ( 2 ) كفاية الأصول : 375 . ( 3 ) كفاية الأصول : 376 .