تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ج ) — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
التكليف ، بل في العلم بامتثاله ، فكذا هنا ، فإنه لا دخل له إلّا في العلم بمخالفته المتأخر عن مرتبة التكليف . بل لو فرض الشك في القدرة على متعلق التكليف أيضا لا مجال فيه للتمسك بالاطلاق ، لما مرّ « 1 » سابقا من أنه لا دخل لها في الملاك ، ولا في حسن التكليف وقبحه المنبعثين عن المصلحة والمفسدة . نعم إذا كانت قضية التكليف قضية خارجية ، فالتكليف الجدي حينئذ كاشف عن تمامية علته من باب كشف المعلول عن علته ، لا من باب كشف الاطلاق عن المراد الجدي . ومنه تعرف أن مرجع الشك هنا ولو فرض أنه إلى الشك في القدرة ، إلا أنه لا فرق بينها وبين غيرها من حيث الحكم فيه بالبراءة دون الاحتياط . * * *
هامش
( 1 ) في التعليقة 79 .