التقييد ، إذا كان الشك في مقدار الابتلاء المعتبر .
وأما الثانية ، فلأن المقيد حيث إنه لبّي يجوز التمسك فيه بالاطلاق ، ولو في الشبهة من حيث المصداق ، لما ذكرنا في محله « 1 » .
* * *
هامش
( 1 ) نهاية الدراية 2 : التعليقة 188 .
مساهمون: الشيخ محمد حسين الاصفهاني