أو احتماله ، فتدبر جيّدا .
66 - قوله ( قدّس سره ) : لشدّة الطلب في أحدهما وزيادته « 1 » . . . الخ .
غرضه قوة المناط والملاك لتحقق الطلب تارة ، وزيادة ملاك آخر للطلب أخرى . فان قوة الملاك وزيادة ملاك آخر يوجب تأكد الطلب دائما ، وإلا فلا يعقل عروض طلب آخر على معروض الطلب . وفي التعبير بشدة الطلب وزيادته عن شدة الملاك وزيادته مسامحة .
67 - قوله ( قدّس سره ) : بما لا يجوز الاخلال بها « 2 » . . . الخ .
بأن يكون موجب قوة الطلب ، بحيث لو كان وحده لكان لازم الاستيفاء ، وإلا لكان مقتضاه أولى ، لا متعينا .
68 - قوله ( قدّس سره ) : وكذا وجب ترجيح احتمال « 3 » . . . الخ .
فكما تكون قوة الملاك وزيادته موجبة لتعين أحد المتزاحمين في باب التزاحم ، كذلك موجبة لتعين أحد المحتملين هنا في باب الدوران المحض حيث لا تعدد .
69 - قوله ( قدّس سره ) : ضرورة أنه رب واجب « 4 » . . . الخ .
إلّا أن يكون الغلبة والنوعية لطرف الحرام ، فإنها مجدية هنا ، فان احتمال القوة في الحرمة على تقدير ثبوتها أقوى من احتمال القوة في الوجوب فيكون احتمال الحرمة أولى بالمراعاة فتدبر .
فان احتمال القوة في الحرمة - على تقدير ثبوتها - أقوى من احتمال القوة في الوجوب ، فيكون احتمال الحرمة أولى بالمراعاة . فتدبر .
هامش
( 1 ) كفاية الأصول : 357 .
( 2 ) كفاية الأصول : 357 .
( 3 ) كفاية الأصول : 357 .
( 4 ) كفاية الأصول : 357 .