تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ج ) — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
أو احتماله ، فتدبر جيّدا . 66 - قوله ( قدّس سره ) : لشدّة الطلب في أحدهما وزيادته « 1 » . . . الخ . غرضه قوة المناط والملاك لتحقق الطلب تارة ، وزيادة ملاك آخر للطلب أخرى . فان قوة الملاك وزيادة ملاك آخر يوجب تأكد الطلب دائما ، وإلا فلا يعقل عروض طلب آخر على معروض الطلب . وفي التعبير بشدة الطلب وزيادته عن شدة الملاك وزيادته مسامحة . 67 - قوله ( قدّس سره ) : بما لا يجوز الاخلال بها « 2 » . . . الخ . بأن يكون موجب قوة الطلب ، بحيث لو كان وحده لكان لازم الاستيفاء ، وإلا لكان مقتضاه أولى ، لا متعينا . 68 - قوله ( قدّس سره ) : وكذا وجب ترجيح احتمال « 3 » . . . الخ . فكما تكون قوة الملاك وزيادته موجبة لتعين أحد المتزاحمين في باب التزاحم ، كذلك موجبة لتعين أحد المحتملين هنا في باب الدوران المحض حيث لا تعدد . 69 - قوله ( قدّس سره ) : ضرورة أنه رب واجب « 4 » . . . الخ . إلّا أن يكون الغلبة والنوعية لطرف الحرام ، فإنها مجدية هنا ، فان احتمال القوة في الحرمة على تقدير ثبوتها أقوى من احتمال القوة في الوجوب فيكون احتمال الحرمة أولى بالمراعاة فتدبر . فان احتمال القوة في الحرمة - على تقدير ثبوتها - أقوى من احتمال القوة في الوجوب ، فيكون احتمال الحرمة أولى بالمراعاة . فتدبر .
هامش
( 1 ) كفاية الأصول : 357 . ( 2 ) كفاية الأصول : 357 . ( 3 ) كفاية الأصول : 357 . ( 4 ) كفاية الأصول : 357 .