بعنوان ايصال الواقع بجعل حكم مماثل له . فهو إنشاء بداعي جعل الداعي إلى ما أخبر بوجوبه العادل حقيقة بالأمر بلازمه ، وهو تصديق العادل كناية .
لكنه لا بعنوان أنه حكم في عرض الواقع بل بعنوان أنه الواقع ، فيكون وصوله بالذات وصول الواقع بالعرض .
وكذا فعليته وتنجزه بالذات فعلية الواقع وتنجزه بالعرض .
وهكذا الأمر في الأمر الاحتياطي ، فإنه منبعث عن الغرض الواقعي المنبعث عنه الأمر الواقعي ، لكنه تحفظا على ذلك الغرض - لعدم وصول الأمر المنبعث عنه المحصل له خارجا - أمر الشارع بما يقوم به ذلك الغرض .
لكنه لا بعنوانه بذاته ، ليقال : إنه كسائر ما علم وجوبه واستحبابه ، بل بعنوان الاحتياط والتحفظ على الواجب الواقعي بعنوان الكناية ، فان لازم اتيان محتمل الوجوب التحفظ على الواقع على تقدير ثبوته .
وحيث إن هذا الأمر لجعل الداعي إلى الفعل لبّا وحقيقة ، فهو توصلي في التوصليات وتعبدي في التعبديات .
فيمكن اتيان الفعل بداعي هذا الأمر ، فيقع عبادة وقربيّا ، وإن أمكن أن يقع قربيا بداعي الأمر المحتمل أيضا .
غاية الأمر أنه إذا صدر بداعي الأمر المحتمل كان احتياطا حقيقيّا وحسنا عقلا ، من حيث إنه انقياد للأمر المحتمل . وإذا وقع بداعي هذا الأمر الاحتياطي المقطوع كان إطاعة حقيقية لهذا الأمر ، واحتياطا عنوانا بلحاظ أنه الأمر الواقعي المحتمل .
بل حيث إن هذا الأمر منبعث عن الغرض الواقعي وبعنوان التحفظ عليه ، فلا محالة يكون هذا الحكم مقصورا على صورة مصادفة الاحتمال للواقع ، كالأمر بتصديق العادل بناء على جعل الحكم المماثل بعنوان الطريقية لا الموضوعية ، فإنه أيضا مقصور على صورة مصادفة الخبر مثلا للواقع .
نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ج ) — صفحة 171
مساهمون: الشيخ محمد حسين الاصفهاني
ص١٧١