تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ج ) — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
فامتناع اجتماع الفعليين واستحالة تنجز المنجز لا يجدي في إسقاط المعلوم عن الفعلية ، وسقوط العلم عن التنجيز . وإما بعنوان الطريقية ، وايصال الواقع بعنوان آخر ، بحيث ينبعث هذا الحكم المماثل عن ذلك الغرض الذي انبعث عنه الحكم الواقعي ، ولذا يكون مقصورا على صورة مصادفة الواقع . فهناك إنشاءان بداعي جعل الداعي ، أحدهما المتعلق بالواقع بعنوانه ، والآخر بعنوان تصديق العادل مثلا . والفعلي بالحقيقة هو الواصل بالحقيقة ، وهو الإنشاء الثاني ، وتنسب الفعلية إلى الواقع بالعرض ، حيث إنه بعنوان إيصال الواقع بايصال مماثله . فربما يتوهم صرف فعلية الواقع ، وتنجزه بهذه الملاحظة ، لكنه صرف بالعناية لا بالحقيقة ، فلو كان معلوما بالاجمال ، فهو بالغ مرتبة الفعلية والتنجز بسبب العلم ، فلا بد من إبداء المانع عن فعليته وتنجزه بقيام ما يوجب فعلية الحكم المماثل وتنجزه . وما ذكرناه « 1 » في صرف تنجز الواقع من حيث تعلق الأمارة بالواقع الخاص الموجبة لتنجز الخاص إنما يجدي إذا كانت موجبة لفعلية الخاص وتنجزه ، لا في فعلية « 2 » حكم آخر وتنجزه . 39 - قوله ( قدّس سره ) : وإلا فالانحلال إلى العلم بما في الموارد « 3 » . . . الخ . والكاشف عنه أن إخراج ما يساوي مقدار المعلوم بالاجمال - عن
هامش
( 1 ) في التعليقة : 37 . ( 2 ) هكذا في الأصل ، لكن الصحيح : لا لفعليّة . ( 3 ) كفاية الأصول : 347 .