تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ج ) — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
مباحث القطع « 1 » ، فراجع . وثانيا - هذا العلم الجزئي المتعلق بالمردد على ما يراه لا يتفاوت حاله من حيث لحاظه بما هو صفة خاصة وبما هو طريق قاطع للعذر ، فان المتعلق لا ينقلب عما هو عليه بلحاظ بعض حيثيات ما تعلق به ، فالمتعلق بلحاظ طريقيته أيضا مردّد . وثالثا - أن الطريق القاطع للعذر على الفرض متعدد : أحدهما - العلم من حيث طريقيّته القاطعة للعذر . والآخر الامارة المعتبرة . فكلّيّ القاطع للعذر موجود بوجودين ، فما وجه تقديم الامارة في التأثير مع تقدم العلم في الوجود ؟ . 38 - قوله ( قدّس سره ) : ولولا ذلك لما كان يجدي القول « 2 » . . . الخ . بيانه : أنه لا بد من الالتزام بصرف تنجز الواقع إلى مورد الحجة ، وإلا فالالتزام بالانطباق بناء على جعل الحكم المماثل غير وجيه ؛ لأن الحكم المماثل حكم مجعول بسبب حادث حقيقة ، وإن كان مدلول الأمارة ثبوت الواقع من الأول ، لكنه لا فعلية له إلا عند قيام الأمارة ، فالحكم الفعلي الحادث بقيام الأمارة لا يمكن احتمال كونه الحكم الفعلي المعلوم بالاجمال من السابق . فمناط عدم الانطباق تأخر التكليف الفعلي الثابت بقيام الأمارة ، وتقدم التكليف الفعلي المعلوم بالاجمال . ومناط عدم الانطباق عندنا ، كما عرفت « 3 » مجرد التعدد في الوجود ، وإن
هامش
( 1 ) نهاية الدراية : 3 ، التعليقة : 20 . ( 2 ) كفاية الأصول : 347 . ( 3 ) في التعليقة : 35 حيث قال فعلى أي تقدير يكون الثابت بدليل اعتبار الأمارة غير الحكم الواقعي المعلوم بالاجمال قطعا . . .