وجه الكشف كما هو المفروض هنا .
ومن الواضح أنه لا إهمال في العلّة ، فلا إهمال في المعلول لعدم تعقل الإهمال في الواقعيات فيتبع المعلول سعة وضيقا لعلّته .
فإذا كانت المقدمات علّة لحكم العقل بحجّية الظن ، فحيث إنه لا مجال لاحتمال ملاك آخر لإضافة خصوصيّة من الخصوصيات التي لا تقتضيها طبع تلك المقدمات وإلّا لانضم إلى المقدمات ، فلا محالة يستقل العقل بحجّية الظّن عموما أو خصوصا .
وإذ كانت المقدمات علّة لنصب الشارع للظن ، فنفس تعيّن الظّن للنصب دون غيره من الشك والوهم هي نتيجة المقدمات .
وأما إضافة خصوصيّة إليه بملاك آخر في نظر الشارع ، فهو أمر يعقل احتماله لكنها أجنبيّة عن المقدمات وعن مقتضاها .
فالمقدمات بالإضافة إلى نتيجتها ومقتضاها غير قابلة للاهمال ، بل هي تقتضي تعيّن كل ظن بالإضافة إلى كل شك ووهم بما هما شك ووهم للنصب شرعا ، وبالإضافة إلى خصوصيّة أخرى بملاك آخر أجنبي عن المقدمات لا اقتضاء لاستحالة كشفها عن تعيّن الظن بخصوصيّة واقعيّة مجهولة ، لعدم الملازمة بينها وبين الظّن المتخصّص بخصوصيّة مجهولة ، لاستحالة العلّية لأمر مهمل .
بل قد عرفت تعيّن العلّة للعلّية والمعلول للمعلوليّة في نظر الحاكم بالعلّية والمعلوليّة لأن النتيجة وإن كانت شرعيّة ، إلا أن الحاكم باستلزام هذه المقدمات لحجّية الظن شرعا هو العقل .
ولا فرق في عقلية الدليل بعقليّة استلزام المقدم للتالي بين الحكومة والكشف كما تقدم « 1 » في أوّل دليل الانسداد .
هامش
( 1 ) التعليقة 125 .