تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ج ) — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
بل يمكن أن يقال : بناء على تعميم الاقتضاء أن كل تكليف من التكاليف الواقعيّة لا عسر ولا حرج في الجمع بين محتملاته في مقام تحصيل العلم بامتثاله ، وإنما العسر والحرج في الجمع بين محتملات مجموع التكاليف . وليس مجموعها تكليفا وحدانيا يكون العسر في الجمع بين محتملاته ، بل حاله حال مجموع تكاليف يكون العسر حقيقة في امتثال المجموع ، فإنه لا يرتفع الجميع ، بل يجب الامتثال لكل واحد واحد منها إلى أن يتحقق العسر ، فيسقط الباقي . وكذا الأمر إذا كان الاحتياط واجبا شرعا ، فإنه في الحقيقة أحكام متعددة للاحتياطات المنطبقة على الجمع بين محتملات كل تكليف ، فلا يرتفع الوجوب كلّية بتوهم أنه حكم واحد حرجي لموضوع واحد ، بل يجب امتثال كل تكليف إلى أن يتحقق الحرج الرافع لوجوب الاحتياط بالإضافة إلى بقية التكاليف فتأمل .

- قوله « قده » : لا وجه لدعوى استقلال العقل . . . الخ « 1 » .

لما مر من لزوم التفكيك بين حرمة المخالفة القطعيّة ووجوب الموافقة القطعيّة ، بخلاف ما إذا وجب الاحتياط شرعا ، فان الواجب شرعا هذا المقدار من الاحتياط . لكنك عرفت آنفا أنه يصح إذا كان الاحتياط واجبا نفسيا لا إذا كان طريقيا لتنجيز الواقع ، فان محذور التفكيك على حاله حينئذ فراجع .

- قوله « قده » : ولو قيل بعدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي . . . الخ « 2 » .

ينبغي التكلم أولا في جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي كلّية وعدمه .
هامش
( 1 ) كفاية الأصول / 313 . ( 2 ) كفاية الأصول / 313 .