تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ج ) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
الاشتراط إلى الإطلاق - لا يتوقّف على إرجاع الشرط إلى الموضوع ، بل لو كان بمعنى الواسطة في الثبوت - أيضا - كان كذلك لو لم يكن أولى بذلك ، فإنّ العلّة بتأثيرها لا تخرج عن العلّية ، ففعلية الشرطية فعلية العلية ، ولا تخرج العلة بفعلية العلية عن العلية ، بل هو عين فعلية الشرطية والإناطة . وأما المقدمة الثانية : فقد تقدّم في الحاشية السابقة ما هو مناط الإشكال في الشرط المقارن وجوابه ، وأنّ ترتّب السقوط على فعلية التكليف ، وتوجّهه لا يعقل أن يكون بالرتبة ؛ لمناقضة الثبوت والسقوط ، وأنّ الإطاعة ليست علة للسقوط ،
هامش
- كونه متعلقا به بوجود موضوعه . وإذا عرفت ذلك نقول : إن المعاليل تختلف : فمنها : ما يتقوّم أصل وجوده بوجود علته كالموجودات الإمكانية بالإضافة إلى مبدئها الواجبي ، فإنها وجودات ربطية ، وفي حدّ هويتها تعليقية أبمبدئها . ومنها : ما يكون نحو وجودها وجودا حلوليا ناعتيا ، كالاعراض فإنها بوجوداتها المستقلّة في نفسها موجودة لموضوعاتها . ومنها : ما يكون وجودها من حيث كون ماهيته من الأعراض النسبية يتقوّم بأطرافها من الموضوع وغيره والحكم من حيث كونه بعثا نسبيا يتقوّم بمتعلّقه وبالمحكوم عليه بذاته أو بعنوانه ، وقد مرّ أن الطرف لا يخرج عن كونه طرفا بوجوده ، وبهذا تعرف أن الشرط إذا جعل عنوانا للمكلّف لا يخرج عن كونه شرطا للحكم بوجوده ، مع صحة إناطة الموجود الخارجي بشيء . وعليه نقول : كما أن البعث - من حيث كونه نسبة بين الباعث والمبعوث والمبعوث إليه - يتقوّم بأطرافه ، فيكون محفوظا بأطرافه ، كذلك إذا كان من جملة أطرافه المعلّق عليه كمجيء زيد في ( إن جاءك زيد فأكرمه ) ، فإنّ حال هذا الطرف حال سائر الأطراف ، فلا فرق في استنتاج هذه النتيجة بين جعل المسمّى بالشرط عنوانا للمكلّف ، أو جعله معلّقا عليه الحكم في كونه طرفا للبعث النسبي على أيّ حال ، ودخيلا في تحقق الحكم على أيّ حال . فافهم واستقم . [ منه قدّس سره ] . ( ق . ط ) ( أ ) كذا في الأصل ، والأنسب : تعلّقية .
نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ج ) — صفحة 235 | الشيخ محمد حسين الاصفهاني