كون الخاص موجبا لعدم انعقاد ظهور للعام فيما عدا الباقي ، وفي الثّانية كونه أقوى بحسب الحجيّة في العام ، فلا تزاحم بينهما في الأولى بخلاف الثّانية .
وبالجملة العام المخصّص مطلقا لم يكن مستعملا إلّا في معناه الحقيقي أي العموم ، ولا وجه لتوهّم أن تقديم المخصّص عليه يقتضي استعماله في الخصوص أصلا سواء كان متّصلا أم منفصلا ، هذا ما يقتضيه التّحقيق في الجواب عن الاستدلال مذكور ، وربّما يجاب عنه بوجهين آخرين كلّ منهما مبني على تقدير تسليم مجازية العام المخصّص .
أحدهما : أن المرجّح أقربية الباقي إلى العام من سائر المراتب ، لأنّ أقرب المجازات بعد تعذّر الحقيقة متعيّن ، وفيه إنّه لا اعتبار بالأقربية لو أريد بها بحسب المقدار والكم ، إذ لا دليل على كفايتها في مقام التّرجيح ما لم ينضمّ إليها شدّة أنس اللّفظ بالمعنى النّاشئ من كثرة استعماله فيه الّتي تقع في طريق الحقيقة وصيرورة المعنى منقولا إليه بالغلبة ، وإن أريد بها الأقربية بهذا المعنى فهي معتبرة ، ولكن نمنع وجودها في المقام ، لأنّ المستعمل فيه ليس مفهوم الباقي قطعا ، بل مصداقه ومصاديقه بحسب الموارد كثيرة جدّا غير منضبطة في عدد معيّن قطعا كي يحمل اللّفظ عليه عند تعذّر الحقيقة .
وثانيهما : من بحث شيخنا الأستاذ العلّامة « أعلى اللّه مقامه » على ما في تقريراته بقوله : والأولى أن يجاب بعد تسليم مجازيّة الباقي بأنّ دلالة العام على كلّ فرد من أفراده غير منوطة بدلالته على فرد آخر من أفراده ، ولو كانت دلالة مجازية ، إذ هي بواسطة عد شموله للأفراد المخصوصة لا بواسطة دخول غيرها في مدلوله ، فالمقتضي للحمل على الباقي موجود والمانع مفقود ، لأنّ المانع في مثل المقام
غاية الأصول في شرح كفاية الأصول — صفحة 492
مساهمون: السيد علي السيد آقا ميري الدزفولي
ص٤٩٢