للعام ظهور إلّا بمقدار الباقي بعد التّخصيص ، فمع الشّك في المخصّص لا يكون له ظهور كي يجوز التّمسّك به .
وأمّا في الشّبهة الموضوعيّة : فلما ذكر ولما سيأتي في الشّبهة الموضوعيّة من المخصّص بالمنفصل وإن كان يمكن الفرق بينهما إلّا أنه خلاف التّحقيق على ما يأتي إنشاء اللّه قريبا .
وأمّا العام المخصّص بالمنفصل : فهو حجّة فيما علم عدم دخوله في المخصّص لما تقدم من ظهوره في العموم وإن زاحمه المخصّص وقدّم عليه ، تحكيما لما هو الأقوى من الحجّتين المتزاحمتين على غيره ، فإنّ مجرد هذا لا يقتضي انثلام ظهوره في العموم ، فلا مانع من التّمسّك به في الشّك المذكور ، وكذا فيما احتمل دخوله في المخصّص لأجل إجماله وتردّده بين الأقل والأكثر ، لأنّ إجماله حينئذ لا يسري إلى العام لا حقيقة ولا حكما ، فيكون رافعا لإجماله ومبيّنا لمقدار مدلوله أي الأقل ، لأنّه فيما زاد عليه لا يكون في نفسه حجّة ولا يقدم على العام إلّا بمقدار ما يكون حجّة فيه ، وهو ليس إلّا الأقلّ ، مثلا ، إذا ورد : « أكرم العلماء » ثمّ ورد : « لا تكرم الفسّاق منهم » وفرض الشّك في مفهوم الفسق على الوجه الّذي تقدم ، لزم إكرام كلّ من أحرز علمه ، وإن ارتكب الصّغائر ، ففي هذا النّحو في الشّبهة الحكميّة يحصل الفرق بين المخصّص المتّصل والمنفصل كما لا يخفى ، وأمّا فيما احتمل دخوله في المخصّص لأجل إجماله وتردّده بين المتباينين فلا يجوز التّمسّك بالعام ، لأنّ إجمال المخصّص وإن لم يكن يسري إلى العام إلّا حقيقة أنّه يسري إليه حكما ، إذ لا يتّبع ظهوره في واحد من المتباينين اللّذين علم تخصيصه بأحدهما ، فالمرجع حينئذ سائر الأصول من التّخيير إن كان كلّ من الحكمين الالزاميين ، أو الاحتياط إن كان
غاية الأصول في شرح كفاية الأصول — صفحة 495
مساهمون: السيد علي السيد آقا ميري الدزفولي
ص٤٩٥