تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية الأصول في شرح كفاية الأصول — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤

الفصل الخامس الحقّ وفاقا للادلّة أنّه لا مفهوم للقب :

بمعنى أنّه لا يدلّ على انتفاء نسخ الحكم الثّابت له عن غيره ، وأمّا انتفاء شخصه عنه فهو عقلي ليس بمفهوم بشئ من الدّلالات ، أي دلالة لمثل « زيد عادل أو موجود » على عدم عدالة غيره أو عدم وجوده ، والمراد به ما يجعل أحد أركان الكلام من الفاعل والمفعول والمبتدأ والخبر ، وكذلك الحقّ أنّه لا مفهوم للعدد وما يشبهه من المقادير إلّا إذا ورد في مقام التّحديد ، وحينئذ فلا بدّ من أن يلاحظ أنّه هل أريد به التّحديد في طرف الأقل خاصّة كما في قوله : « إذا كان الماء قدر كر لم ينجّسه شيء » ، فلا تقدح الزّيادة حينئذ بخلاف النّقيصة وفي كلا الطّرفين ، كما لو فرض أنّه أريد من ثلاث تسبيحات الواجبة في الصّلاة ذلك ، وحينئذ تقدح الزيادة كالنّقيصة ، لأنّ مرجع الزّيادة حينئذ إلى النّقيصة كما هو واضح ، أو في طرف الأكثر خاصّة فتقدح الزّيادة لأنّه قضيّة التّحديد ، إلّا أنّه أيضا لا يجوز الاقتصار على الأقلّ لعدم الدّليل عليه لا لأجل الدّليل على عدمه ، وبعبارة الأخرى ، لأجل عدم الموافقة لما اخذ في المنطوق لا لأجل الدّلالة على عدمه بالمفهوم ، فكم فرق بين