فتحصل ممّا ذكرنا ، أنّ استفادة الحصر من القضيّة الحمليّة عند كون المسند إليه فيها معرّفا متوقّفة على ظهورها فيه بحسب الهيئة التّركيبيّة أو في الاستغراق بأحد الوجهين المتقدمين أو في كون الحمل أوليّا ، قد عرفت ضعف الكلّ وعدم تماميّة شئ منها بمقتضى القواعد ، فلا تفيد المفهوم مع احتفافها بقرينة حاليّة أو مقاليّة ، وبما ذكرنا ظهر ما في كلام غير واحد من الأعلام في المقام وما وقع منهم فيه من النّقض والإبرام .
* * *
غاية الأصول في شرح كفاية الأصول — صفحة 473
مساهمون: السيد علي السيد آقا ميري الدزفولي
ص٤٧٣