تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية الأصول في شرح كفاية الأصول — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
إلى اللّه سبحانه ، ومع الشّك في المقرّبية لا يمكن تأتّي قصد القربة « 1 » فلذا لا تقع صحيحة ، وإن تعلّق النّهي بشرطها فالشّك في اقتضائه الفساد لا يقتضي فسادها مع ما سيأتي إنشاء اللّه ، إذا كان الشّرط في نفسه عبادة كالطّهارات الثّلاث بالنّسبة إلى الصّلاة ، وإن تعلّق النّهي بجزئها فالشّك في اقتضائه الفساد يوجب الشّك في صلاحيته ذلك الجزء ، لأنّ يتقرب به وعدمها ، والعبادة لا بدّ أن تكون بجميع أجزائها ممّا يمكن قصد القربة بها ، ومع الشّك المذكور لا يمكن ذلك إلّا أن يقال أنّ مرجع الشّك حينئذ حقيقة إلى أن ذلك الجزء كالقراءة للصّلاة مثلا هل هو جزء لها مطلقا أو إذا أتى به على وجه غير محرم ، فيكون من قبيل دوران الواجب بين الأقل والأكثر ، وقضية الأصل العقلي فيه وإن كان هو الاشتغال على ما حققناه في محله ، إلّا أنّ قضيّة الدّليل النّقلي مثل حديث الرّفع لو شمل مثل ما نحن فيه هو البراءة ، ولا مجال لقاعدة الشّك بعد الفراغ حينئذ ، لأنّ جزئية الجزء مفروغ عنها ، إنّما الشّك في أنّ النّهي عنه هل يقتضي فساده كي يقضي إلى فسادها أم لا فالشّبهة حينئذ حكميّة ، ولا مجال لقاعدة الشّك بعد الفراغ فيها ، لأنّها إنما تجري في الشّبهة الموضوعيّة ، فلا يتصور فيما نحن فيه ما يمكن الرّجوع فيه إلى قاعدة الشّك بعد الفراغ وإن كتب في كفاية ، فما كتب فيها في غير محلّه ، وإن كان متعلّق النّهي معاملة ، فالحكم أصالة الفساد مطلقا سواء تعلّق بنفسها أو جزئها ، لأنّ ترتب الأمر عليها بحكم الشّارع وجعله إياها سببا له ومؤثرا فيه وهذا حادث مسبوق بالعدم ، فمع
هامش
( 1 ) - وأقول في الالتفات وأمّا في حال الغفلة فيمكن قصد القربة إلّا أن يكون الفعل المأتي به حينئذ مقربا غير معلوم لعدم ، العلم بتعلّق الأمر به والأصل عدم تعلّقه به لكن الرّجوع إلى هذا الأصل إنّما يصحّ فيما لم يكن هناك أصلا لفظي من العموم أو اطلاق وإلّا فهو المرجع كما سيأتي نظيره في المعاملات ، لمحرّره .