شرح
مصلحة أقوى من مصلحة الواقع ، فلو كان قولهم مطابقا للواقع كانت مصلحة مخالفتهم مقدمة على مصلحة الواقع .
6 - إشكالات المصنف على التعدي :
1 - ظهور عدم تعرض الإمام « عليه السلام » لضابط كلي لتعدي دليل على عدم التعدي .
2 - أمره بالتوقف ، وإرجاء الواقعة إلى لقاء الإمام مع تساوي الخبرين في المرجحات في المقبولة ، وعدم الأمر بالرجوع إلى غير تلك المرجحات دليل على عدم التعدي وانحصار المرجحات بالمزايا المنصوصة .
3 - أنه على التعدي يقتضي الترجيح بكل مزية ؛ وإن لم توجب الظن بالصدور أو الأقربية إلى الواقع وعدم الاقتصار على ما يوجب أحدهما .
هذا تمام الكلام في إشكالات المصنف على التعدي .
7 - ولا يخفى : أن إلغاء خصوصيات هذه المرجحات للتعدي إلى غيرها يقتضي التعدي عن كل مرجح منصوص إلى مماثله ، فيتعدى عن الأصدقية إلى مثلها مما يوجب الظن بالصدور ، ومن موافقة الكتاب إلى مثلها مما يوجب الظن بالأقربية إلى الواقع ، ومن الأورعية إلى مثلها مما لا يوجب الظن بالصدور ولا بالواقع ، مع أن القائلين بالتعدي لا يلتزمون بهذا التعميم ؛ بل يقتصرون فيه على ما يوجب الظن بالصدور أو الأقربية إلى الواقع .
8 - توهم : أن ما يوجب الظن بصدق أحد الخبرين لا يكون بمرجح للخبر المظنون ؛ بل موجب لسقوط الخبر الآخر عن الحجية للظن بكذبه حينئذ ، فيكون هذا من باب تمييز الحجة عن اللاحجة .
مدفوع : بأن الظن المعتبر في الأخبار هو الظن النوعي ، وهو حاصل في الخبر بمجرد كونه خبرا ، فالظن بالكذب لا يضر بحجيته ، فكلا الخبرين يكون حجة ويكون الظن مرجحا لأحدهما عن الآخر لا مسقطا للآخر عن الحجية .
9 - رأي المصنف « قدس سره » :
عدم جواز التعدي عن المرجحات المنصوصة إلى غيرها .