تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في الكفاية — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
أو بالتصرف ( 1 ) فيهما ، فيكون مجموعهما قرينة على التصرف فيهما أو في ( 2 ) أحدهما المعيّن ولو كان الآخر أظهر ( في نسخة : ولو كان من الآخر أظهر ) ،
شرح
( 1 ) عطف على « بالتصرف في خصوص أحدهما » ، وبيان للفرض الثاني للتوفيق العرفي والحكومة العرفية ، ولهذا الفرض صورتان ، إحداهما : كون مجموع الدليلين قرينة على التصرف في كليهما ، وثانيتهما : كون مجموعهما قرينة على التصرف في أحدهما المعيّن . والمقصود فعلا بيان الصورة الأولى منهما ، وحاصلها : أن من الموارد الخارجة عن تعارض الدليلين ما إذا وفق العرف بينهما بالتصرف في دلالتهما معا ؛ بأن يكون كل منهما قرينة على التصرف في الآخر ، ومثّل له بما ورد من « أن ثمن العذرة من السحت » « 1 » ثم ورد « ولا بأس ببيع العذرة » « 2 » ، بتقريب : أن العرف يوفّق بينهما بحمل العذرة في الأول بمناسبة الحكم والموضوع - على عذرة الإنسان ، وفي الثاني : على عذرة البهائم ، فإن الحرمة تناسب عذرة الإنسان لنجاستها ، والجواز يناسب عذرة البهائم لطهارتها ، فتكون العذرة في دليل الحرمة كالنصّ في عذرة الإنسان وظاهرا في عذرة غيره وفي دليل الجواز كالنص في عذرة البهائم ، وظاهر في عذرة الإنسان ، فيرفع اليد عن ظاهر كل منهما بنص الآخر ، فتكون النتيجة حرمة بيع عذرة الإنسان وجواز بيع عذرة غيره . ( 2 ) عطف على « فيهما » وإشارة إلى الصورة الثانية من الفرض الثاني من موارد التوفيق الخارجة عن باب التعارض ؛ وحاصلها : أنه قد يوفّق العرف بين الدليلين بالتصرف في أحدهما المعيّن وإن كان أظهر من الآخر ؛ كما إذا لزم من التصرف في دليل غير الأظهر قلّة المورد له أو عدمه ؛ كما إذا قال : « أكرم الأمير ولا تكرم الفساق » ، فإن دلالة الثاني على معناه وإن كانت بسبب الوضع أظهر من دلالة الأول على معناه لكونه بالإطلاق ؛ لكن الدليل الأول يقدم عليه في مورد الاجتماع - وهو الأمير الفاسق - ويحكم بوجوب إكرامه ؛ إذ التصرف في « أكرم الأمير » بعدم إكرام الأمير الفاسق يوجب قلّة أفراده واختصاص وجوب الإكرام بالأمير العادل ، وهو إما معدوم . وإما نادر ملحق به ، فلا محيص حينئذ من التصرف في « لا تكرم الفساق » مع أظهريته ، وإخراج الأمير الفاسق عن دائرته . وكيف كان ؛ فقد أخرج المصنف « قدس سره » موارد عديدة عن باب التعارض .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 6 : 352 / 1080 ، الوسائل 17 : 175 / 22286 . ( 2 ) الكافي 5 : 226 / 3 ، تهذيب الأحكام 6 : 372 / 1079 ، الوسائل 17 : 22285 .