شرح
6 - المورد الثالث من موارد توهم كون الأصل فيها مثبتا هو استصحاب البراءة من التكليف لنفي العقاب .
أما التوهم : فهو ينحل إلى إشكالين :
أحدهما : عدم كون المستصحب حكما ولا موضوعا ذا حكم ، مع وضوح اعتبار كون المستصحب واحدا منهما .
والآخر : كون الاستصحاب مثبتا .
وأما تقريب الإشكال الأول : فلأن المستصحب إما هو براءة الذمة ، أو عدم المنع من الفعل ، أو عدم استحقاق العقوبة ، وشيء منها ليس من الأحكام الشرعية .
وأما كون الاستصحاب مثبتا : فلأن الأثر المترتب على المستصحب إما عدم ترتب العقاب أو لترخيص ، وشيء منهما ليس أثرا شرعيا ، فيكون الأصل مثبتا لعدم ترتب الأثر الشرعي على المستصحب .
7 - وأما دفع الإشكال : فلأن المستصحب في استصحاب البراءة وعدم المنع ليس أجنبيا عن حكم الشرع ؛ إذ كما أن ثبوت الحكم كالوجوب والحرمة بيد الشارع كذلك نفيه ، فكما يصح استصحاب وجود الحكم عند الشك في بقائه ، فكذلك يصح استصحاب عدمه عند الشك في انتفاضه .
8 - رأي المصنف « قدس سره » :
1 - استصحاب الفرد لإثبات الأثر الشرعي المتعلق بالكلي له ليس بمثبت .
2 - استصحاب الشرط لإثبات الشرطية ليس بمثبت .
3 - استصحاب البراءة لإثبات عدم استحقاق العقوبة ليس بمثبت .