تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في الكفاية — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
شرح
6 - المورد الثالث من موارد توهم كون الأصل فيها مثبتا هو استصحاب البراءة من التكليف لنفي العقاب . أما التوهم : فهو ينحل إلى إشكالين : أحدهما : عدم كون المستصحب حكما ولا موضوعا ذا حكم ، مع وضوح اعتبار كون المستصحب واحدا منهما . والآخر : كون الاستصحاب مثبتا . وأما تقريب الإشكال الأول : فلأن المستصحب إما هو براءة الذمة ، أو عدم المنع من الفعل ، أو عدم استحقاق العقوبة ، وشيء منها ليس من الأحكام الشرعية . وأما كون الاستصحاب مثبتا : فلأن الأثر المترتب على المستصحب إما عدم ترتب العقاب أو لترخيص ، وشيء منهما ليس أثرا شرعيا ، فيكون الأصل مثبتا لعدم ترتب الأثر الشرعي على المستصحب . 7 - وأما دفع الإشكال : فلأن المستصحب في استصحاب البراءة وعدم المنع ليس أجنبيا عن حكم الشرع ؛ إذ كما أن ثبوت الحكم كالوجوب والحرمة بيد الشارع كذلك نفيه ، فكما يصح استصحاب وجود الحكم عند الشك في بقائه ، فكذلك يصح استصحاب عدمه عند الشك في انتفاضه . 8 - رأي المصنف « قدس سره » : 1 - استصحاب الفرد لإثبات الأثر الشرعي المتعلق بالكلي له ليس بمثبت . 2 - استصحاب الشرط لإثبات الشرطية ليس بمثبت . 3 - استصحاب البراءة لإثبات عدم استحقاق العقوبة ليس بمثبت .
دروس في الكفاية — صفحة 395 | الشيخ محمدي البامياني