تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في الكفاية — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
شرح
خلاصة البحث مع رأي المصنف « قدس سره » يتخلص البحث في أمور : 1 - بيان صور المسألة : 1 - دوران شيء بين جزئيته ومانعيته كالاستعاذة بعد تكبيرة الإحرام . 2 - دورانه بين جزئيته وقاطعيته كما إذا فرض أن الاستعاذة إن لم تكن جزءا كانت من القواطع المبطلة للصلاة . 3 - دورانه بين الشرطية والمانعية كالجهر بالقراءة في ظهر الجمعة . 4 - دورانه بين الشرطية والقاطعية كجواب السلام في أثناء الصلاة لا يعلم أنه شرط أم قاطع . 2 - المصنف بنى على جريان حكم المتباينين في المقام ، حيث إنه لا جامع بين المشروط بشيء والمشروط بشرط لا ؛ إذ لا جامع بين الوجود والعدم ، فلا يمكن الإتيان بهما معا ، ويمكن الاحتياط بإتيان الطبيعة المأمور بها مع كليهما . هذا ضابط المتباينين ، فلا يكون المقام من دوران الأمر بين المحذورين كما ذهب إليه الشيخ « قدس سره » ، بتقريب : أنه على تقدير جزئية الشيء أو شرطيته يجب الإتيان به وعلى فرض مانعيته أو قاطعيته يحرم الإتيان به ، وهذا معنى الدوران بين المحذورين . 3 - قد أجاب المصنف عن قول الشيخ : بأن ضابط الدوران بين المحذورين هو احتمال الموافقة والمخالفة في كل من الفعل والترك ، وعدم إمكان الموافقة القطعية ، وهذا الضابط لا ينطبق على المقام لإمكان الموافقة القطعية بتكرار العمل ؛ بأن يؤتى بالصلاة تارة مع الجهر بالقراءة وأخرى بدونه . 4 - رأي المصنف « قدس سره » : إن حكم المقام من قبيل دوران الأمر بين المتباينين . فيجب الاحتياط فيه كما يجب في دوران الأمر بين المتباينين .