التوفيق بينهما حمله على أنه سيق في مقام الإهمال على خلاف مقتضى الأصل فافهم ( 1 ) .
ولعل ( 2 ) وجه التقييد : كون ظهور إطلاق الصيغة في الإيجاب التعييني أقوى من ظهور المطلق في الإطلاق .
وربّما يشكل ( 3 ) : بأنه يقتضي التقييد في باب المستحبات ، مع إن بناء المشهور على حمل الأمر بالمقيد فيها على تأكّد الاستحباب .
شرح
مقام البيان بالأصل ، كان من « التوفيق » بين المطلق والمقيد « حمله » أي : المطلق على أنه سيق في مقام الإهمال ، على خلاف الأصل العقلائي المذكور الذي يبنى عليه في إحراز كون المتكلم في مقام البيان عند الشك في ذلك » .
( 1 ) لعله إشارة إلى : أن الحمل على الإهمال متجه فيما إذا كان المقيد واردا قبل وقت الحاجة ، وأما إذا كان واردا بعدها فلا يصح الحمل على الإهمال ؛ للزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة ، أو إشارة إلى : أن اللازم مما ذكر : عدم جواز التمسك بهذا المطلق في غير مورد القيد ، فيشكل الأمر في جميع المطلقات ، نظرا إلى كون إحراز كون المتكلم في مقام البيان فيها غالبا بالأصل العقلائي ، مع إنه قد وردت لها مقيدات بعدا .
( 2 ) أي : لعل وجه التقييد هو شيء آخر غير ما تقدم وهو : تقديم جانب التعيين على التخيير .
توضيح ذلك : إن إطلاق الرقبة مثلا في « أعتق رقبة » لا يقتضي تعيّن فرد من الأفراد ، فيكون المكلف مخيّرا بينها ؛ إذ يجزى في الامتثال عتق أيّ فرد من أفراد الرقبة ، بخلاف الرقبة المؤمنة في « أعتق رقبة مؤمنة » فإنه يقتضي تعيّن خصوص المؤمنة ، فيدور الأمر بين التعيين والتخيير ، ويحكم العقل بالأول لحصول اليقين بالبراءة به دون غيره .
وبعبارة أخرى : أنه بعد البناء على وحدة التكليف : يدور الأمر بين التصرف في ظهور إطلاق الصيغة في دليل التقييد في الوجوب التعييني ، وعدم كفاية عتق غير الرقبة المؤمنة ، وبين التصرف في ظهور المطلق في الإطلاق ، وكفاية عتق مطلق الرقبة . ومع التنافي بين الظهورين لا بد في رفع التنافي من أخذ أقوى الظهورين وهو ظهور إطلاق الصيغة في دليل المقيد في الوجوب التعييني ، والتصرف في ظهور المطلق بحمله على المقيد وتقييده به .
والنتيجة هي : وجوب عتق الرقبة المؤمنة معيّنا ، وعدم كفاية عتق الرقبة الكافرة .
( 3 ) توضيح الإشكال يتوقف على مقدمة وهي : التفاوت والفرق بين المستحبات والواجبات في باب المطلق والمقيد ، وحمل المطلق على المقيد .