شرح
وجيه بل غير صحيح ، ولذا تعجب منه المصنف وقال : « ولعمري لا يكاد ينقضي تعجبي » .
7 - في تعدد الشرط ووحدة الجزاء : نحو : « إذا خفي الأذان فقصر ، وإذا خفي الجدران فقصر » ، ولا إشكال على القول بعدم المفهوم حيث إن الشرط عليه هو خفاء كليهما نظرا إلى منطوق القضيتين ، فلا تعارض بينهما أصلا ، وإنما الإشكال على القول بالمفهوم ، حيث يقع التعارض بين منطوق كل منهما وبين مفهوم الأخرى ، فلا بد من التصرف فيهما بأحد وجوه أربعة :
الأول : تخصيص مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر فيقال : إذا لم يخف الأذان فلا تقصر إلا إذا خفي الجدران ، وكذا إذا لم يخف الجدران فلا تقصر إلا إذا خفي الأذان ، ولازم تخصيص المفهومين : عدم انحصار الشرط في كل من الخفاءين ، وأن كل منهما عدل للآخر .
الثاني : رفع اليد عن المفهوم فيهما ، بأن تكون القضيتان الشرطيتان كالقضية اللقبية في عدم الدلالة على المفهوم . فالنتيجة هي : إنكار المفهوم فلا يقع بينهما تعارض أصلا .
الثالث : تقييد إطلاق كل منهما بالآخر ؛ بأن تكون العلة لوجوب القصر مجموع خفاء الأذان والجدران معا ، لا كل منهما بنحو الاستقلال ، ولازم ذلك كون كل من الشرطين جزء الموضوع ، فكأنه قيل : « إذا خفي الأذان والجدران وجب القصر » .
الرابع : جعل الشرط هو القدر المشترك بينهما ، وذلك لقاعدة : أن الواحد لا يصدر إلا من الواحد ، فالمؤثر في وجوب القصر هو الجامع بينهما وهو البعد الخاص عن محل السكنى ، وجعل الشارع خفاءهما علامة لذلك البعد الخاص تسهيلا على العباد . هذا بحسب مقام الثبوت . وأما بحسب مقام الإثبات : فقد أشار إلى استظهار ما هو مختاره بقوله : « ولعل العرف يساعد على الوجه الثاني » وهو عدم المفهوم للشرط ، كما أن العقل ربما يعيّن الوجه الرابع نظرا إلى قاعدة : إن الواحد لا يصدر إلا من الواحد . .
قوله : « فافهم » لعله إشارة إلى عدم تمامية القاعدة العقلية ، حيث إنها لو تمت لكانت مختصة بالعلل الطبيعية في الأمور التكوينية ، فلا تجري في الأحكام التي هي من الأمور الاعتبارية .
8 - في تداخل الأسباب أو المسببات أو عدمه :
لمّا فرغ المصنف عن بيان تنقيح الصغرى ، شرع في بيان تطبيق الكبرى عليها فقال :