تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في الكفاية — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
ثم إنه ( 1 ) لا وجه للتفصيل بين اختلاف الشروط بحسب الأجناس وعدمه ، واختيار عدم التداخل في الأول ، والتداخل في الثاني إلا توهم عدم صحة التعلق بعموم
شرح
بالسجدة مرتين ، ومن المعلوم : عدم كون القراءة والسهو في هاتين القضيتين سببا واقعيا أي : ملاكا لوجوب السجود ، ولا لازما للسبب الواقعي ؛ بل لهما دخل في الموضوع الذي تقوم به المصلحة الداعية إلى إيجاب السجود ، فالمصلحة مترتبة على الموضوع ، ومتأخرة عنه وجودا ، وليست في عرضه ، فيمتنع أن يكون الموضوع بقيوده لازما متأخرا وجودا عن العلة الغائية ، بعد وضوح كون العلة الغائية متأخرة وجودا عن الموضوع وقيوده ، فلا يكون الموضوع المتقدم عليها كاشفا عنها . نعم ؛ إيجاب الشارع كاشف عن العلة الغائية ، ككشف سائر المعلولات عن عللها . وبالجملة : لو كان المراد بكون السبب الشرعي معرفا : إنه ليس علة غائية للحكم وإن كان علة مادية له ؛ بأن يكون موضوعا له ، أو مما له دخل في موضوعه كان له وجه ، لكنه لا يجدي فيما أفاده الفخر « قدس سره » كما سيأتي ، كما في « منتهى الدراية ، ج 3 ، ص 387 » . توضيح بعض العبارات طبقا لما في منتهى الدراية : والضمير في قوله : « لها دخل » يعود إلى الأسباب الشرعية ، فمعنى العبارة : وإن كان للأسباب الشرعية دخل في تحقق موضوعات الأحكام ، بخلاف الأسباب غير الشرعية التي هي علل لأحكامها . « فهو وإن كان له وجه » أي : فكون المراد بالمعرفية عدم كون الأسباب الشرعية دواعي الأحكام وإن كان له وجه ، حيث إن الأسباب الشرعية حينئذ لا تكون مصالح ومفاسد حتى تستتبع آثارا متعددة بتعددها ، فلا يتحقق التداخل ، لكنه لا يجدي فيما أراده من ابتناء التداخل على المعرفية ، وذلك لأن المراد بالمعرف حينئذ هو موضوع الحكم الشرعي ، ومن المعلوم : أن كل موضوع يقتضي حكما ، وكل شرط يقتضي حدوث جزاء « إلّا إنه مما لا يكاد يتوهم أنه يجدي فيما همّ وأراد » أي : إلّا إن كون المراد بالمعرفية عدم كونها علل الأحكام ودواعيها لا يجدي فيما أراد من التداخل بناء على معرفية الأسباب الشرعية . فالنتيجة : أنه بناء على معرفية الأسباب الشرعية لا يلزم القول بالتداخل .

[ عدم صحة التفصيل بين اختلاف الشروط بحسب الأجناس وعدمه ]

( 1 ) الضمير للشأن . هذا إشارة إلى ما اختاره ابن إدريس الحلي « قدس سره » من التفصيل بين اتحاد جنس الشروط : كالبول مرتين أو مرات ، وبين اختلاف جنس الشروط ، كالبول والنوم والجنابة ، فقال بالتداخل في الأول ، وبعدمه في الثاني . قال في السرائر في مسألة وطء الحائض ما لفظه : « فإذا كرر الوطء فالأظهر أن عليه تكرار