شرح
مبغوض ، بخلاف التسبيب بالطلاق ، فإن لم يترتب الفراق والبينونة على الظهار كان النهي عنه لغوا ؛ لأن النهي إنما هو بلحاظ ترتب الأثر عليه ؛ لا بلحاظ كونه فعلا مباشريا .
ففي هذين الموردين من المعاملات لا محيص عن دلالة النهي على الصحة .
أما دلالة النهي على الصحة في مورد من العبادات : فهو فيما إذا كانت العبادة ذاتية غير متوقفة على قصد القربة ؛ كالسجود مثلا ، فإن النهي عن هذا القسم من العبادات يدل على الصحة ؛ لأن متعلقه مقدور للمكلف لقدرته على إيجاد السجود ، فلو أتى بالسجود المنهي عنه لكانت عبادة صحيحة ؛ إذ لا تتوقف عباديته على الأمر به حتى لا يمكن إيجاده مع النهي عنه .
9 - رأي المصنف « قدس سره » :
1 - النهي عن العبادة أو جزئها أو وصفها الملازم يقتضي فسادها ؛ دون النهي عن شرطها أو وصفها المفارق .
2 - النهي عن المعاملات لا يدل على الفساد ؛ إلا فيما إذا كان النهي عن الثمن أو المثمن فيدلّ على الفساد .
3 - يدل النهي على الصحة في المعاملات فيما إذا كان متعلقا بالمسبب أو التسبيب .
4 - يدل النهي على الصحة في العبادة فيما إذا كانت ذاتية .