تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في الكفاية — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
شرح
مبغوض ، بخلاف التسبيب بالطلاق ، فإن لم يترتب الفراق والبينونة على الظهار كان النهي عنه لغوا ؛ لأن النهي إنما هو بلحاظ ترتب الأثر عليه ؛ لا بلحاظ كونه فعلا مباشريا . ففي هذين الموردين من المعاملات لا محيص عن دلالة النهي على الصحة . أما دلالة النهي على الصحة في مورد من العبادات : فهو فيما إذا كانت العبادة ذاتية غير متوقفة على قصد القربة ؛ كالسجود مثلا ، فإن النهي عن هذا القسم من العبادات يدل على الصحة ؛ لأن متعلقه مقدور للمكلف لقدرته على إيجاد السجود ، فلو أتى بالسجود المنهي عنه لكانت عبادة صحيحة ؛ إذ لا تتوقف عباديته على الأمر به حتى لا يمكن إيجاده مع النهي عنه . 9 - رأي المصنف « قدس سره » : 1 - النهي عن العبادة أو جزئها أو وصفها الملازم يقتضي فسادها ؛ دون النهي عن شرطها أو وصفها المفارق . 2 - النهي عن المعاملات لا يدل على الفساد ؛ إلا فيما إذا كان النهي عن الثمن أو المثمن فيدلّ على الفساد . 3 - يدل النهي على الصحة في المعاملات فيما إذا كان متعلقا بالمسبب أو التسبيب . 4 - يدل النهي على الصحة في العبادة فيما إذا كانت ذاتية .