ومنها ( 1 ) : أن أهل العرف يعدون من أتى بالمأمور به في ضمن الفرد المحرم مطيعا ،
شرح
هذا بخلاف القسم الثاني ، حيث يجوز حمل النهي على الإرشاد بمعنى : أقلية الثواب ، فيكون المنهي عنه أقل ثوابا عن بدله . ولا يصح حمل النهي على الإرشاد ، بمعنى : أقلية الثواب في القسم الثالث كالقسم الأول ، سواء قلنا بجواز الاجتماع أو الامتناع .
أما على الجواز : فلتعدد المتعلق ، فلا يرد الإشكال حتى يحتاج إلى ارتكاب التأويل بحمل النهي على الإرشاد .
وأما على الامتناع . وصورة الملازمة : فيحمل النهي عن العبادة على الإرشاد إلى نقصان المصلحة والإتيان بالعبادة في ضمن الأفراد التي لا تتحد مع ذلك العنوان الموجب للحزازة والمنقصة .
وقد ظهر مما ذكرنا حال اجتماع الوجوب والاستحباب في العبادة ؛ كالصلاة في المسجد مثلا ، حيث يكون الأمر فيها على نحو الإرشاد إلى أفضل الأفراد .
7 . نظريات المصنف « قده » :
1 . يقول المصنف بالامتناع لا بالجواز .
2 . يقع مورد الاجتماع صحيحا على القول بجواز الاجتماع ، ولا يقع صحيحا على القول بالامتناع .
3 . والأمر في موارد اجتماع الوجوب والاستحباب إرشاد إلى أفضل الأفراد .
هذا تمام الكلام في خلاصة البحث .