شرح
للحرام ، فتتصف بالحرمة ، أو العلة التامة للمكروه ، فتتصف بالكراهة .
توضيح ذلك : إن مقدمات الحرام والمكروه على قسمين :
الأول : ما يتمكن المكلف مع فعلها من ترك الحرام أو المكروه .
الثاني : ما لا يتمكن مع فعلها من تركهما لكونها علة تامة لهما ، فنقول : إن القسم الأول لا يكون حراما ؛ لأن المفروض : عدم كون فعلها مستلزما للحرام ، فلا وجه لاتصافها بالحرمة ، لكونها فاقدة لملاك المقدمية وهو : توقف ترك الحرام على تركها ، فحينئذ لو أتى المكلف بجميع المقدمات إلّا المقدمة الأخيرة التي يترتب عليها الحرام لم يأت بمحرم ، وليس شيء منها بحرام .
ومن هنا ظهر الفرق بين مقدمات الواجب ، ومقدمات الحرام ؛ بأن الواجب في الحرام هو ترك الحرام لا يتوقف على جميع مقدمات الحرام ؛ لأن الترك الواجب يحصل بترك إحدى مقدمات الحرام ، فمعروض الوجوب الغيري هو ترك إحداها تخييرا . هذا بخلاف مقدمات الواجب ، حيث يكون وجود كل واحدة منها مما يتوقف عليه وجود الواجب النفسي ، فيجب جميع مقدماته .
وخلاصة الكلام في مقدمات الحرام : أن أجزاء العلة التامة للحرام تارة : تكون بتمامها اختياريا ، وأخرى : مركبة من الفعل الاختياري وغيره .
فعلى الأول : لا مانع من اتصاف جميع أجزاء العلة بالحرمة .
وأما على الثاني : فلا يتصف شيء منها بالحرمة . أما عدم اتصاف غير الإرادة من المقدمات بالحرمة فلما عرفت : من عدم توقف وجود الحرام عليه .
وأما عدم اتصاف الإرادة بالحرمة : فلكونها غير اختيارية .
6 - رأي المصنف « قدس سره »
1 - لا أصل في المسألة عند الشك في الملازمة وعدمها .
2 - وجوب مقدمات الواجب مطلقا ؛ من دون فرق بين السبب وغيره ، ولا بين الشرط الشرعي وغيره .
3 - مقدمة المستحب مستحبة .
4 - مقدمة الحرام والمكروه لا تتصف بالحرمة والكراهة ؛ إلّا ما يكون علّة تامة لهما .