شرح
دار الأمر بين التقييدين كذلك كان التقييد الذي لا يوجب بطلان الآخر أولى ، ففي المقام تقييد المادة أولى ، والمصنف يردّ كلا الوجهين .
أمّا ردّ الوجه الأول : فلأن مفاد إطلاق الهيئة وإن كان شموليا بخلاف إطلاق المادة ، إلّا إن المناط في التقديم والترجيح ليس كونه شموليا ؛ بل المناط كونه بالوضع كتقديم عموم العام على إطلاق المطلق ، حيث يكون الأول بالوضع كان مقدما على الثاني ؛ لأنه ليس بالوضع ، بل بمقدمات الحكمة ، وكلا الإطلاقين في المقام بمقدمات الحكمة ، فلا أولوية لأحدهما على الآخر .
أمّا ردّ الوجه الثاني : فلأن التقييد وإن كان خلاف الأصل ؛ إلّا إن العمل الذي يوجب عدم جريان مقدمات الحكمة لا يكون على خلاف الأصل ، والمقام من هذا القبيل ؛ فإن تقييد إطلاق الهيئة مانع عن تحقق الإطلاق في المادة ، لا أنه تقييد لإطلاق المادة كي يقال : إنه خلاف الأصل .
إلّا إن يقال : إن الشيخ توهم ثبوت إطلاق المطلق كعموم العام ، وقد رفع اليد عن الإطلاق في جانب المادة بعد ثبوته ، فيكون التقييد في جانب المادة على خلاف الأصل .
ولكن هذا التوهم فاسد ، وقد عرفت وجه الفساد وهو : عدم الإطلاق في المادة أصلا ؛ لعدم جريان مقدمات الحكمة .
نعم ؛ إذا كان التقييد بمنفصل ، ودار الأمر بين التقييدين كان لهذا التوهم مجال ، حيث انعقد للمطلق إطلاق لجريان مقدمات الحكمة في المادة بلا مانع .
قوله : « فتأمل » . لعله إشارة إلى عدم صحة هذا التوجيه ؛ إذ ورود التقييد بعد حين كاشف عن عدم إطلاق من أول الأمر ، فلا فرق في عدم انعقاد الإطلاق بين اتصال القيد وانفصاله .
6 - نظريات المصنف « قدس سره » :
1 - عدم صحة تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز بعد كونهما من الواجب المطلق .
2 - الفرق بين الواجب المشروط عند المصنف ، والواجب المعلق عند الفصول : أن القيد على الأول قيد للوجوب ، وعلى الثاني قيد للواجب .
3 - أن وجوب المقدمة - بناء على الملازمة - تابع لوجوب ذيها في الإطلاق والاشتراط ؛ لأن وجوب المقدمة معلول لوجوب ذيها ، فلا يعقل تغايرهما في الإطلاق والاشتراط .
انتهى الكلام في خلاصة البحث .