تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على كفاية الأصول — صفحة 571

مساهمون:

ص٥٧١
المقصد الخامس : في المطلق والمقيد والمجمل والمبين

فصل عرف المطلق بأنه : ما دل على شائع في جنسه ،

وقد أشكل عليه بعض الأعلام ، بعدم الاطراد أو الانعكاس ، وأطال الكلام في النقض
شرح
( المقصد الخامس في المطلق والمقيد والمجمل والمبين ، فصل عرّف المطلق . . . . إلخ ) اعلم انّه قد عرّف المطلق بما لا يخلو عن الإشكال والنقض والإبرام ، والتحقيق فيه ان يقال : انّ المطلق عبارة عن مفهوم كلّي منتزع عن كثراته ومصاديقه ، وله سعة لا تأبى عن تقييده بشيء كمفهوم الإنسان مثلا ، وذاك المفهوم الكلّي المنتزع يكون عامّا منطقيّا ، ويقع مرآتا للعامّ الأصولي الّذي هو عبارة عن الكثرات ، بجميع اقسامه من المجموعي والاستغراقي والبدلي . ولا يخفى انّ الأقسام المذكورة لا تكون مأخوذة في نفس العام ، بل باعتبار وقوعه متعلّقا للأحكام ، فانّه تارة تلاحظ الكثرات مجموعا ومركّبا وتعتبر شيئا واحدا في وقوعها متعلّقة للحكم ، بحيث لو خلت من واحد منها لما كانت