تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة القوچانى على كفاية الأصول — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
فانّه ذهب جماعة من الأخباريين إلى عدم حجيتها من دون ورود التفسير وكشف المراد عن الحجج صلوات اللّه عليهم . وما قيل أو يمكن أن يقال في وجه ذلك بملاحظة الأخبار الناهية وغيرها أمور : بعضها راجع إلى منع الصغرى من عدم تحقق ظهور يكون حجة عند العقلاء في الكتاب ، وبعضها راجع إلى منع الكبرى من عدم حجية ظهوره تعبدا مع كونه على وجه يعتبر في غيره . الأول : المنع عن الأخذ بظهور الكتاب تعبدا ، وان كانت الحكمة عدم وقوع الكتاب محلا للأنظار وعدم تطرّق الاختلاف فيه في فهم المراد ، وهذا هو المنع في الكبرى . الثاني : انّ المنع من جهة اشتمال القرآن على عظيم المطالب ونفائسه وقصور غير أهله ، كيف وقد تحيّر الأفاضل في فهم بعض كلمات الأوائل لاشتماله على نكات دقيقة ومعاني نفيسة فكيف بكلام الخالق جلّت عظمته . ويدل عليه قول الصادق عليه السّلام : « ما من أمر يختلف فيه اثنان إلّا وله أصل في كتاب اللّه ولكن لا تبلغه عقول الرجال » « 1 » ؛ وعنه عليه السّلام : « انّ اللّه تعالى أنزل في القرآن تبيان كلّ شيء حتى واللّه ما ترك شيئا يحتاج اليه العباد » « 2 » ؛ ولما ذكرنا استدعاء رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله لعلي عليه السّلام فهم القرآن بقوله : « صلّى اللّه عليه وآله : « اللهم فقّهه في الدين وعلّمه التأويل » « 3 » ؛ ويدل عليه قول الصادق عليه السّلام لأبي حنيفة في مرسلة [ شبيب ] « 4 » : « ما ورّثك اللّه من كتابه
هامش
( 1 ) الكافي 1 : 6 باب الرد إلى الكتاب والسنّة وانه ليس . . . الخ الحديث 6 . ( 2 ) الكافي 1 : 6 باب الرد إلى الكتاب والسنّة وانه ليس شيء من الحلال . . . الخ الحديث 1 . ( 3 ) بحار الأنوار 69 : 92 ؛ المفردات في غريب القرآن : 255 العمود 2 . ( 4 ) في الأصل المخطوط ( شعيب ) ، وفي الوسائل ( شبيب ) بن أنس . راجع المصدر .