معها ظهوره في المعنى الحقيقي وفي العموم مثلا ، غاية الأمر تكون القرينة المنفصلة حجة أقوى على الخلاف فلا بدّ من العمل بها دون ظهور الحقيقة أو العموم .
ويثمر ذاك الفرق في القرينة المجملة المراد ، المشكوك قرينيتها ، فانّه لا بدّ من العمل بالظهور في القرينة المنفصلة دون المتصلة كما في قوله : « لا تكرم زيدا » مع التردد فيه بين زيد العالم وغير العالم ، فانّه لا بدّ من الأخذ بالظهور في « أكرم العلماء » حتى بالنسبة إلى زيد في المنفصلة دونه في المتصلة ، كما لا يخفى .
ثم بعد ما عرفت من حجية الظواهر فاعلم : انّه قد اختلف فيها في موضعين :
[ حجية الظهور لغير من قصد افهامه ]
الأول في حجيتها بالنسبة إلى غير من قصد افهامه بالكلام .
ويظهر من المحقق القمي قدّس سرّه « 1 » في آخر مسألة حجية الكتاب عدم حجيتها بالنسبة [ إليهم ] « 2 » وانحصارها بالنسبة إلى من قصد افهامه به .
ومنشأ الفرق هو كون حجية الظهور من باب الظن النوعي بحيث لو خلّي الكلام وطبعه لأفاد الظن بالمراد ، وهو إنّما يحصل بالنسبة إلى المقصود بالفهم حيث انّه لا بدّ من القاء الكلام إليه على وجه لا يقع في خلاف المراد بحيث لو فرض وقوعه فيه لكان امّا :
لغفلة منه في الالتفات إلى ما اكتنف الكلام من القرينة ، أو لغفلة من المتكلم في القائه على وجه يكفي بالمراد ؛ وأصالة عدم الغفلة فيهما هو المتّبع عند العقلاء بالاتفاق . وهذا بخلاف من لم يقصد افهامه فانّ وقوعه في خلاف المراد لا ينحصر فيما ذكر ، لاحتماله نصب القرينة الكافية بالنسبة إلى المخاطب وقد اختفت بالنسبة إليه ؛ ولا دليل على البناء على أصالة عدم القرينة في دفع هذا الاحتمال .
هامش
( 1 ) القوانين المحكمة 1 : 403 قبل قوله : « قانون : قالوا القرآن متواتر . . . » بقليل .
( 2 ) في الأصل المخطوط ( إليها ) .