تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة القوچانى على كفاية الأصول — صفحة 563

مساهمون:

ص٥٦٣
« المشكل » سواء كان له واقع معيّن أو لا وسواء كان له حالة سابقة أو لا ، فيكون أعم ، فيخصص . لا يقال : ان اخبارها لا يشمل الأحكام إجماعا ، فيكون بينهما أعم من وجه . لأنّا نقول : انّ المناط في ملاحظة النسبة هو الظهور الأولي لا ما كان حجة بعد التخصيص ، ولا اشكال في أعمية أخبار القرعة بحسب الظهور الابتدائي بل النسبة كذلك أيضا ولو لوحظ في أدلتها خصوص الأخبار المشتملة على « المشتبه » أو « المجهول » حيث انّها أعم من أن يكون لها حالة سابقة أم لا . الثاني : انّ أخبار القرعة موهونة بكثرة التخصيص فيكون : امّا معلوم التخصيص اجمالا ، أو في معرض التخصيص ، فلا تعارض مع أخبار الاستصحاب ، ولهذا قيل : انّ العمل بها يحتاج إلى الجبر بعمل [ الأصحاب ] « 1 » بها في الموارد . فان قلت : لا بدّ من سقوطها عن الاعتبار بمقتضى العلم الاجمالي أو المعرضية ولو مع عملهم فيكف يتخير به ؟ قلت : الوجه انّه يخرج مورد عملهم عن طرف العلم الاجمالي وعن المعرضية فلا بأس بالعمل بها ، ولكن لا بدّ أن لا يكون موارد العمل في القلة بحد يلزم على الاقتصار عليها الاستهجان في عموم أخبار القرعة ، فيكشف ذلك عن معنى آخر مراد منها غير ظاهرها فتصير من هذه الجهة مجملة كما لا يبعد ذلك فيها . الثالث : انّ موضوع أخبار القرعة « المشتبه » بجميع العناوين ؛ ويخرج عن
هامش
( 1 ) في الأصل المخطوط ( الاستصحاب ) .