تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة القوچانى على كفاية الأصول — صفحة 562

مساهمون:

ص٥٦٢
عليه بقول مطلق الّا في بعض صوره وهو خبر العادل أو الموثق على الخلاف . وامّا الاعتقاد : فلو شك في وقوع المعتقد عليه بتقصير منه في مقدماته فيحمل على الحسن . وأمّا لو شك في مطابقته للواقع فلا دليل عليه على نحو الاطلاق ، وإلّا فيكون خبر الواحد حجة مطلقا كما لا يخفى ، وقد عرفت خلافه .

[ معارضة الاستصحاب مع القرعة ]

المقام الرابع : في تعارض القرعة مع الاستصحاب فنقول انّ موضوع القرعة في بعض أخبارها هو « المشكل » كما عن النبي صلّى اللّه عليه وآله مرسلا : « القرعة لكل مشكل » وفي بعض أخبارها هو « المجهول » أو « المشتبه » كما في رواية أخرى : « لكل أمر مشتبه » . « 1 » وعن الفقيه « 2 » والتهذيب « 3 » عن الكاظم عليه السّلام : « كل مجهول ففيه القرعة قلت انّ القرعة تخطى وتصيب فقال كلما حكم اللّه به فليس بمخطئ » « 4 » إلى غير ذلك [ من الروايات في القرعة ] . « 5 » والتحقيق : تقديم الاستصحاب على [ القرعة ] « 6 » ، لوجوه ثلاثة : الأول : انّ أخباره أخص من أخبارها فيقدم عليها ، حيث انّ أخباره تشمل خصوص المشكوك الذي كان له حالة سابقة مع كونه مما له واقع معيّن اشتبه ظاهرا واخبارها أعم منه من كل من الجهتين ، بمعنى انّ موضوعها مطلق
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه في المصادر بهذا اللفظ ولا بلفظ « مشكل » . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه 3 : 52 الباب 38 باب الحكم بالقرعة ، الحديث 174 / 2 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 6 : 240 الباب 90 ، باب البيّنتين يتقابلان ، الحديث 593 / 24 . ( 4 ) وسائل الشيعة 18 : 189 باب 13 من أبواب كيفية الحكم ، باب الحكم بالقرعة ، الحديث 11 . ( 5 ) في الأصل المخطوط ( من القرعة من الروايات ) . ( 6 ) في الأصل المخطوط ( الاستصحاب ) .
تعليقة القوچانى على كفاية الأصول — صفحة 562 | الشيخ علي القوچاني