[ خاتمة : شرائط العمل بالاستصحاب ]
خاتمة ذكر بعض العلماء « 1 » للعمل بالاستصحاب شروطا : كبقاء الموضوع وعدم المعارض ، والفحص عنه .
والتحقيق أن يقال : انّ المراد من الاستصحاب لو كان هو مفاد « لا تنقض اليقين الخ » من حرمة النقض ووجوب المضي على طبق الحالة السابقة كما هو الحق بل مطلق حكم الشارع بالبقاء ولو امضاء كما على القول بأخذه من باب طريقة العقلاء فلا شبهة في انّه لا يشترط العمل به بعد تحققه بواحد من الشروط . نعم بدونها لا يتحقق أصلا ، لا انّه لا يعمل به ، حيث انّ حكم الشارع على وجوب المضي والابقاء لا يتوجه بدون بقاء الموضوع وعدم المعارض والفحص ومعها يتوجه ، فلا يشترط الاخذ به [ فيها ] « 2 » بل :
التحقيق : انّ الأصول العملية كلّها عبارة عن حكم الشارع فعلا بأحكام مخصوصة من حرمة النقض وحلية المشكوك ووجوب الاحتياط ونحوها ، فلا يشترط بعد وجودها بشرط أصلا .
نعم لو أريد من الاستصحاب هو مجرى حكم الشارع تعبدا بحرمة النقض
هامش
( 1 ) الوافية : 208 ؛ الفصول الغروية : 377 السطر 22 « الثانية » و 381 السطر 10 « الخامسة » ؛ مناهج الاحكام : 234 السطر 14 قوله : « تتميم . . . الخ » ؛ ضوابط الأصول : 390 السطر 9 « المقام الرابع : في أنه هل يشترط في الاستصحاب بقاء الموضوع » .
( 2 ) في الأصل المخطوط ( بها ) .