وقابلا للبقاء لولا الرافع ثالثة .
أو مشكوك البقاء كذلك رابعا .
فليس ينقسم للشك كما في الفرائد . « 1 » نعم جعله بالمعنى الأعم من كونه مقابلا لليقين من كونه مساوي الطرفين تارة ، أو رجحان البقاء ، أو رجحان الارتفاع يكون تقسيما له بنفسه ؛ والظاهر انّ كلا منها محلّ النقض والابرام والنفي والاثبات .
[ بيان الأقوال اجمالا في حجية الاستصحاب ]
الأمر الخامس : انّ عدد الأقوال في حجية الاستصحاب :
مطلقا .
وعدمها كذلك .
والتفصيل بين الوجودي والعدمي .
وبين الأمور الخارجية وبين الحكم الشرعي مطلقا بالانكار في الأول .
أو بين الحكم الشرعي الكلي وغيره مطلقا بالانكار في الأول .
أو التفصيل بين الحكم الوضعي وغيره بالانكار في الثاني .
أو التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع بالانكار في الأول .
إلى غير ذلك من التفصيل ، يتجاوز عن أحد عشر قولا بكثير كما ذكره شيخنا العلّامة « 2 » أعلى اللّه مقامه .
إلّا انّ تعدادها ليس بمهم ، وحيث انّ الأقوى الأول فالحريّ صرف العنان إلى ذكر الدليل لحجيته من انّه : بناء العقلاء ، أو الظن ، أو الأخبار .
وحيث انّ بناء العقلاء على العمل في حال الشك على طبق الحالة السابقة بمجرد الكون السابق بلا اعتماد على أمر آخر من قاعدة المقتضي والمانع وغيره
هامش
( 1 ) فرائد الأصول 3 : 43 و 46 .
( 2 ) فرائد الأصول 3 : 50 - 51 .