تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة القوچانى على كفاية الأصول — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
وقابلا للبقاء لولا الرافع ثالثة . أو مشكوك البقاء كذلك رابعا . فليس ينقسم للشك كما في الفرائد . « 1 » نعم جعله بالمعنى الأعم من كونه مقابلا لليقين من كونه مساوي الطرفين تارة ، أو رجحان البقاء ، أو رجحان الارتفاع يكون تقسيما له بنفسه ؛ والظاهر انّ كلا منها محلّ النقض والابرام والنفي والاثبات .

[ بيان الأقوال اجمالا في حجية الاستصحاب ]

الأمر الخامس : انّ عدد الأقوال في حجية الاستصحاب : مطلقا . وعدمها كذلك . والتفصيل بين الوجودي والعدمي . وبين الأمور الخارجية وبين الحكم الشرعي مطلقا بالانكار في الأول . أو بين الحكم الشرعي الكلي وغيره مطلقا بالانكار في الأول . أو التفصيل بين الحكم الوضعي وغيره بالانكار في الثاني . أو التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع بالانكار في الأول . إلى غير ذلك من التفصيل ، يتجاوز عن أحد عشر قولا بكثير كما ذكره شيخنا العلّامة « 2 » أعلى اللّه مقامه . إلّا انّ تعدادها ليس بمهم ، وحيث انّ الأقوى الأول فالحريّ صرف العنان إلى ذكر الدليل لحجيته من انّه : بناء العقلاء ، أو الظن ، أو الأخبار . وحيث انّ بناء العقلاء على العمل في حال الشك على طبق الحالة السابقة بمجرد الكون السابق بلا اعتماد على أمر آخر من قاعدة المقتضي والمانع وغيره
هامش
( 1 ) فرائد الأصول 3 : 43 و 46 . ( 2 ) فرائد الأصول 3 : 50 - 51 .