تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة القوچانى على كفاية الأصول — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
جميعها مفصلات عند النبي صلّى اللّه عليه وآله فيكون التوبيخ على الالتزام بحرمة ما يعلم بعدم حرمته . وفيه : على تقدير كون جميع المحرمات منحصرة في المفصلات ، انّ ما ذكر من كون التوبيخ على التشريع مسلّم لو كان الانحصار عندهم معلوما وهو ممنوع ، بل المسلّم حصول العلم بذلك بنفس الآية مع كون التوبيخ على السابق من فعلهم من الالتزام بالحرمة مع عدم العلم بحرمته . ثم انّ الآيات - على تقدير تسليم دلالتها - على طائفتين : إحداهما : ما دلت على البراءة فيما لم تقم الحجة على التكليف المشكوك سواء كان بعنوانه الواقعي أو بالعنوان الأعمّ وهذا مثل قوله تعالى :
لِيَهْلِكَ
« 1 » وقوله :
وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ
« 2 » الخ ، ولا يخفى انّ اخبار الاحتياط على تقدير دلالتها حاكمة بل واردة عليها كما لا يخفى . وثانيتهما : ما دلت عليها إذا لم يرد البيان بالنسبة إلى الحكم الواقعي بخصوصه مثل ظاهر الآيات الأخرى . وهذه الطائفة [ تتعارض ] « 3 » مع أخبار الاحتياط فلا بدّ من ملاحظة الجمع والترجيح بينهما .

[ السنة : ]

وأمّا السنّة : فأخبار كثيرة :

[ حديث الرفع ]

منها : ما روي عن النبي صلّى اللّه عليه وآله بسند في الخصال « 4 » كما عن [ التوحيد ] « 5 »
هامش
( 1 ) سورة الأنفال : 42 . ( 2 ) سورة الإسراء : 15 . ( 3 ) في الأصل المخطوط ( يعارض ) . ( 4 ) الخصال 2 : 417 باب التسعة ، الحديث 9 . ( 5 ) التوحيد 353 الباب 56 باب الاستطاعة ، الحديث 24 .