تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة القوچانى على كفاية الأصول — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
وُسْعَها
« 1 » فانّ ظاهرها نفي التكليف عن غير المقدور وعن الأمور [ الشاقة ] . « 2 » ومنها : قوله تعالى :
وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا
« 3 » بناء على انّ بعث الرسول كناية عن بيان التكليف لأنّه يكون به غالبا . وأورد عليها : أولا : بأنّ ظاهرها الإخبار عن حال الأمم السابقة بوقوع التعذيب الدنيوي عليهم بعد البعث . وفيه : انّ ظاهرها الإخبار عن دأبه تعالى بأنّه لا يعذّب أحدا قبل بيان تكليفه ، خصوصا مع وضوح كون الأفعال المنسوبة إليه تعالى منسلخة عن الزمان . وثانيا : بأنّ ظاهرها نفي العذاب الفعلي قبل البيان فلا ينافي الاستحقاق بمخالفة التكليف الواقعي ولذا أورد على من استدل بها لنفي الملازمة في باب الحسن والقبح بأن نفي الفعلية لا يدل على نفي الاستحقاق ؛ فإن كان المهم في باب البراءة مجرد الأمن من العقوبة الفعلية فتكون الآية دليلا عليها ، وأمّا إذا كان المهم نفي الذم والاستحقاق كما هو التحقيق فلا . اللهم إلّا أن يقال كما في الفرائد « 4 » : بأنّ الخصم يلتزم بعدم الاستحقاق على تقدير نفي الفعلية حيث انّه قائل بفعلية العقاب في مورد الشبهة كما يظهر من تمسكه بخبر التثليث الظاهر في الوقوع في العقاب والهلاك الفعلي من حيث لا يعلم ، فيكفي في مقام التمسك عليه لاثبات نفي الاستحقاق باثبات نفي الفعلية .
هامش
( 1 ) سورة البقرة : 286 . ( 2 ) في الأصل المخطوط ( المشاقة ) . ( 3 ) سورة الإسراء : 15 . ( 4 ) فرائد الأصول 2 : 23 - 24 .