تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة القوچانى على كفاية الأصول — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
الفاسد على الأعمي أيضا إلى القرينة ولو بتعدد الدال والمدلول كما في الرواية الأولى وهو خلاف ظاهر اطلاق اللفظ ولا أولوية له على المجاز - انّه : على تقدير تسليم المحذورية ، انّ الاستعمال انما هو في الصحيح الذي يكون مبنى الاسلام باعتقاد الآخذين في الرواية الأولى ، وباعتقاد المخاطبين في الرواية الثانية مع قطع النظر عن هذا النهي ، مع انّه يمكن الاستعمال في الصحيح الواقعي فيها حتى بلحاظ الطهارة أيضا بحمل النهي على الارشاد وبيان انّ الصحيح لا يكاد يمكن من الحائض . ولا تصير التسمية للصحيحة بلحاظ هذا النهي بل بلحاظ الاشتراط الواقعي ، غاية الأمر يكون الكشف عنه بهذا النهي كما لا يخفى . وبعبارة أخرى : تكون التسمية متوقفة على الاشتراط في مقام الثبوت ، لا في مقام الاثبات كما هو مفاد الدليل .

[ 4 - صحة تعلق النذر بالفاسد ]

50 - قوله : « ومنها : انّه لا شبهة « 1 » في صحة تعلق النذر وشبهه » . « 2 » ووجه صحة النذر في ترك العبادة - مع انّ فعلها لا يخلو عن رجحان ولا بد أن يكون متعلق النذر راجحا - : امّا برجوع نذره إلى فعل الصلاة في غير ذلك المكان الذي لا اشكال في رجحانه ، وبعبارة أخرى : إلى الترك المقيد بالفعل في مكان [ آخر ] « 3 » وبكفاية المرجوحية الإضافية في الفعل في ذاك المكان . وامّا بالتزام انطباق عنوان راجح على الترك ، ولو بكشفه عن صحة النذر ولو قام الدليل عليه كما في المقام .
هامش
( 1 ) لكنه في طبعة جماعة المدرسين : 48 « لا اشكال » . ( 2 ) كفاية الأصول : 48 ؛ الحجرية 1 : 27 للمتن و 1 : 26 العمود 2 للتعليقة . ( 3 ) في الأصل الحجري ( أخرى ) .