أولا : بعدم معنى جامع يصلح أن يكون مقسما بينهما .
وثانيا : بأنّ صحة التقسيم بلحاظ ذلك المعنى - أعم من أن يكون ذلك المعنى حقيقيا أو مجازيا - استعمل فيه اللفظ كما هو المتعارف في كثير من التقسيمات .
وثالثا : بما ذكر في المتن .
48 - قوله : « فانّ الاخذ بالأربع لا يكون . . . الخ » . « 1 »
أي لا يكون على نحو الحقيقة - ولو بتعدد الدال والمدلول بمقتضى أصالة الحقيقة - إلّا على الأعم .
الّا أنه لا يكون مطلقا ولو مجازا إلّا بناء عليه ، فانّ الاستعمال المجازي على الصحيحي في غاية الامكان ، إلّا انّه خلاف ظاهر اللفظ ، فلا يصار اليه إلّا مع الدليل .
49 - قوله : « وقوله : عليه السّلام « دعي الصلاة أيام أقرائك » « 2 » ضرورة . . . الخ » . « 3 »
لانّ من المعلوم عدم تعلق هذه النواهي بالصحيحة الموافقة للغرض ، لعدم القدرة على اتيانها في حال الحيض ؛ مضافا إلى عدم امكان استعمال الصلاة في الصحيحة في مثل هذا التركيب ، حيث انّ الصحيحة انما تحصل بعد انشاء مانعية الحيض بالنهي ولا يمكن أخذ عدم الحيض في مسمى الصلاة إلّا على وجه الدور .
وفيه : - مضافا إلى كون الاستعمال أعم من الحقيقة ، وإلى احتياج الفرد
هامش
( 1 ) كفاية الأصول : 47 ؛ الحجرية 1 : 27 للمتن و 1 : 26 العمود 1 للتعليقة .
( 2 ) الكافي 3 : 88 باب جامع في الحائض والمستحاضة الحديث 1 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 384 باب 19 في الحيض والاستحاضة والنفاس الحديث 6 ؛ عوالي اللآلي 2 : 207 الحديث 124 ؛ وسائل الشيعة 2 : 546 باب 7 من أبواب الحيض الحديث 2 .
( 3 ) كفاية الأصول : 47 ؛ الحجرية 1 : 27 للمتن و 1 : 26 العمود 1 للتعليقة .