كما في بعض آخر منها ، وانّ الخبر المخالف لا يؤخذ به « 1 » في بعض آخر ، إلى غير ذلك من هذه المضامين .
والجواب :
مضافا إلى مخالفة هذه الأخبار المانعة مع ظاهر آيتي النبأ والنفر الدالتين على حجية الاخبار مطلقا فتطرح لكونها مخالفة للكتاب .
وإلى النقض بالخبر المتواتر إذا كان مخالفا لعموم الكتاب .
وبالمخالف المعلوم الصدور اجمالا من أخبار الآحاد .
انّ هذه الأخبار على طائفتين :
إحداهما : ما وردت في مقام العلاج في المتعارضين ، ولا شبهة في كون هذا المقدار من موافقة أحدهما لظاهر الكتاب ومخالفة الآخر مرجحا له عليه - بناء على عموم الترجيح بمثله - فلا دخل له بما نحن فيه أصلا .
الثانية : ما وردت في مطلق الخبر المخالف ؛ وهذا القسم :
منه ما يدل على عدم صدوره عنهم عليهم السّلام وانّه زخرف .
ومنه ما يدل على عدم جواز العمل به والتوقف فيه .
ولكنهما بعد عدم كون المعارضة بالعموم والخصوص مخالفة عرفا ، وبعد العلم بمخالفة بعض الأخبار - المتواترة والمعلومة الصدور من الآحاد - للكتاب مخالفة العموم والخصوص ، لا بد من حملهما :
امّا على بعض الأخبار المنسوبة إليهم عليهم السّلام الواردة في أصول الدين مثل مسائل الغلو والجبر والتفويض .
أو على صورة المعارضة أيضا .
هامش
( 1 ) الكافي 1 : 69 باب الاخذ بالسنة وشواهد الكتاب ، الحديث 1 ، وما بعده عدة أحاديث .