التعارض .
[ الاستثناء المتعقب لجمل متعددة ]
392 - قوله : « خارج عن طريقة أهل المحاورة . . . الخ » . « 1 »
فلا يذهب اليه في كلمات الشارع .
وأمارته هل تختص بها الأخيرة أو يشترك معها الباقي ؟
[ فيه ] : « 2 » خلاف بل أقوال ؛ [ و ] يمكن أن يقع النزاع في مقامين :
الأول : في مقام الثبوت : بأن يكون النزاع في امكان رجوع الاستثناء إلى الجميع وعدمه ، كما يظهر ذلك من صاحب المعالم « 3 » رحمه اللّه : حيث انّه أوقع النزاع في معنى الأداة ووضعها ، وذكر من باب المقدمة أقسام الوضع من كونه مع الموضوع له خاصين أو عامين أو خصوص الوضع عاما مع كون الموضوع له خاصا ، وجعل بعد ذلك وضع الحروف من قبيل الأخير ، ثم اختار امكان رجوع الاستثناء إلى الجميع بعد صلاحية المستثنى لذلك من جهة كون الاخراج من الجميع حينئذ فردا خاصا من مطلق الاخراج فيكون من الموضوع له الأداة .
وكأنّ المتوهم في قباله - لعدم الامكان - زعم : أنّ الاستثناء من الجميع يستلزم استعمال أداته في اخراجات متعددة ، فيكون في أكثر من معنى واحد ، وهو الممتنع .
والتحقيق ، كما ذكره : انّ معنى الأداة لا يختلف - ولا يحصل التفاوت فيه في صورة الاستثناء من الجميع - عن حالها إذا كان المستثنى منه واحدا ، ولا يلزم تعدد الاخراج بتعدد المستثنى منه بل الأداة مستعملة في اخراج المستثنى من المستثنى منه ولو كان متعددا ، كما نشاهد بالوجدان عدم حصول التفاوت بعد الاتيان بجمل
هامش
( 1 ) كفاية الأصول : 273 ؛ الحجرية 1 : 192 للمتن و 1 : 191 العمود 2 للتعليقة .
( 2 ) في الأصل الحجري ( ففيه ) .
( 3 ) معالم الدين : 124 .