هذا بحسب الوقت ؛ وكذلك ملاحظة حال سائر القيود الثابتة للواجب .
الثاني : في مقام الاثبات ، وهو يختلف حسب اختلاف ثبوت القيد متصلا أو منفصلا بعدم الدلالة على البقاء في الأول وامكانه في الثاني على اختلاف الموارد كما في المتن .
ثم انّ الظاهر انّ اثبات القضاء بدليل على حدة ليس واجدا لغرض آخر غير الأول ، بل يكشف عن بقاء الغرض الأول بمرتبته الذاتية مع كونه مما يمكن تداركه ؛ فالمناقشة في تسميته ذلك قضاء الأول وادّعاء كونه لغرض آخر ، مطلب آخر ليس في محله .
274 - قوله : « ولا مجال لاستصحاب وجوب الموقت بعد انقضاء الوقت » . « 1 »
والمتصور فيه هو القسم الثالث من استصحاب الكلي ، حيث انّ المشكوك بقاء كلي الوجوب في ضمن الفرد الحادث المتعلق بمطلق الفعل بعد ارتفاع المتعلق بالموقت ولم يكن حادثا من الأول في عرضه لتحقق التزاحم في الغرض [ و ] حصوله بينه وبين غير الأهم ، إلّا بناء على الترتيب ، فتدبر .
ووجه عدم جريان الاستصحاب : انّ جريانه في الحكم مشروط ببقاء الموضوع ، ولا اشكال في مغايرة الفعل في خارج الوقت معه في الوقت عرفا ، فلا وجه لجريانه في الحكم .
[ الامر بالامر ]
275 - قوله : « فصل : الامر بالأمر بشيء أمر به لو كان الغرض حصوله » . « 2 »
واعلم : انّ الغرض الداعي إلى الأمر الأول بحسب مقام الثبوت :
يكون تارة : يحصل بمجرد الأمر الثاني وان لم يحصل الشيء المأمور به
هامش
( 1 ) كفاية الأصول : 178 ؛ الحجرية 1 : 122 للمتن و 1 : 126 العمود 1 للتعليقة .
( 2 ) كفاية الأصول : 178 ؛ الحجرية 1 : 122 للمتن و 1 : 126 العمود 1 للتعليقة .