مفسدة ، فلا يحصل الامتثال أصلا ، ولا بد من إعادة البعض .
272 - قوله : « يكون التخيير بينها كالتخيير بين افرادها الدفعية عقلا » . « 1 »
يكون المعتبر في الواجب طبيعته الكلية المنطبقة على اجزاء تلك القطعة دون غيرها ، كاعتبار بين الزوال إلى المغرب في الظهر - أو مجموعه باعتبار لا بدية أحد اجزائه - لأداء الواجب .
[ الواجب الموقت : الموسع والمضيق ]
273 - قوله : « ثم انّه لا دلالة للامر بالموقت بوجه على الامر به في خارج الوقت » . « 2 »
قد اختلف في انّ الامر بالموقت هل يقتضي الامر به مع فواته فيه قضاء بالمعنى المصطلح وهو فعل ما فات في وقته في خارجه لتحصيل غرض ذلك لا لغرض آخر - ويعبّر عنه بكون القضاء بالامر الأول - أم لا ؟ فلو ثبت وجوب القضاء لكان بأمر جديد .
فنقول : انّ هنا مقامين :
الأول : مقام الثبوت ، فنقول : انّ الغرض الداعي إلى الامر إذا كان في المأمور به يكون :
تارة : في متن الواقع متعلقا بالموقت بما هو كذلك بحيث لا ينبغي مجال لتداركه بعد فوت الغرض الوقتي ، ويعبّر عن ذلك بوحدة المطلوب ، فيكون الطلب في هذا القسم منتفيا بارتفاع الوقت .
وأخرى : يكون متعلقا بمرتبته الأقصى بحيث لو فات الموقت لكان الغرض باقيا بمرتبته الذاتية اللازمة التدارك مع امكانه ، ويعبّر عن ذلك بتعدد المطلوب ، ولا اشكال في بقاء الطلب باتيان ذلك الفعل في خارج الوقت .
هامش
( 1 ) كفاية الأصول : 177 ؛ الحجرية 1 : 122 للمتن و 1 : 125 العمود 2 للتعليقة .
( 2 ) كفاية الأصول : 178 ؛ الحجرية 1 : 122 للمتن و 1 : 125 العمود 2 للتعليقة .